عليه السلام : إن بعته لزمك ما عليه وإن أعتقه فالمال على الغلام وهو مولاك
" والثانية ( 1 ) " قال عليه السلام إن بعته لزمك وإن أعتقته لم يلزمك الدين ، فأعتقه
ولم يلزمه شئ . "
ورواه الكليني ( 2 ) مرسلا عنه عليه السلام " .
وفي خبر أشعث ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يموت وعليه دين وقد
أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين ، قال : يبدأ بدين السيد " .
وخبر شريح ( 4 ) " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه دين قال :
دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه " .
وهذان الخبران مقيدان لذينك الخبرين وهما أعم من أن يعتق العبد وأن
لا يعتق . وقد تقدم الكلام من المصنف في كتاب الديون .
الرابعة : لو أبق العبد ولم يعلم بموته ولا بحياته فالأصل حياته فيجوز عتقه
ولو في الكفارات الواجبة على الأصح . وللأصحاب في هذه المسألة خلاف ذكره
في كتاب الكفارات وأعرضوا عنه في كتاب العتق ، وربما ذكره بعضهم في العتق
أيضا ، والمشهور بين أصحابنا ما ذكرناه ، ومنع بعضهم تبعا لبعض الشافعية ،
واستوجبه في المختلف فيه إلى الظن فيصح عتقه مع ظن حياته ويبطل مع ظن
وفاته واشتباه الحال ، والأصح ما قلناه .
ويدل عليه من الأخبار صحيحة أبي هاشم الجعفري ( 5 ) كما في الكافي
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 199 ح 68 ، الوسائل ج 13 ص 118 ب 31 ح 3 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 303 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 248 ح 129 ، الوسائل ج 16 ص 67 ب 55 ح 1 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 248 ح 130 ، الوسائل ج 16 ص 68 ب 55 ح 2 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 199 ح 3 ، الفقيه ج 3 ص 86 ح 13 وفيه " عن رجل له مملوك
قد أبق منه يجوز . . . " وتنتهي الرواية فيه إلى " منه موتا " ، التهذيب ج 8 ص 247 ح 123
وما في المصادر الثلاثة " كفارة الظهار " فقط ، الوسائل ج 16 ص 62 ب 48 ح 1 وما في
المصادر " يعرف " بدل " تعرف " .