أخيه موسى عليه السلام " قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو ابن عمه أو ابن
أخيه فولدت ، ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق " .
والظاهر أن هذا مبني على كون الولد رقا إما لكون أبويه رقين أو
بناء على اشتراط رقيته أو على تبعيته لأمه في الرقية وإن كان الأب حرا .
وموثقة محمد بن مسلم ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام " قال : يملك الرجل أخاه وغيره
من ذوي قرابته من الرجال " .
وموثقة سماعة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح
له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه
وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه " .
( ومنها ) استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة
بثمنه ، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء ، وكراهة عتق الفاسق
وشارب الخمر .
لصحيحة بكر بن محمد الأزدي ( 3 ) كما في الكافي والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام
" قال : سأله رجل وأنا حاضر فقال : يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في
هذه الأمور المكروهة وأريد عتقه ، فهل أعتقه أحب إليك أم بيعه وأتصدق بثمنه ؟
فقال : إن العتق في بعض الزمان أفضل والصدقة في بعض الزمان أفضل ، فإن كان
الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل ، فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل ، وبيع
هذا أحب إلي إذا كان بهذا الحال " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 244 ح 115 ، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 3 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 80 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 5 وفيهما " لا مصلح له بيعه " .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 194 ح 4 وفيه " فهل عتقه " ، الفقيه ج 3 ص 79 ضمن ح 6 وفيه
" فأعتقه " ، الوسائل ج 16 ص 37 ب 27 ح 1 وما في المصادر " وفي بعض الزمان الصدقة
أفضل " مع اختلاف يسير .