يكون عنده العبد ولد زنا فيزوجه الجارية فيولد له ولد يعتق ولده يلتمس به
وجه الله ؟ قال : نعم لا بأس فليعتق إن أحب . ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس فليعتق
إن أحب " .
وأما حديث " أن ولد الزنا لا ينجب " فهو لا يدل على كفره ، فلا يجوز التمسك
به في المنع لأن النجابة المنفية مغايرة للاسلام لغة وعرفا ، وقد جاء نفي النجابة
عن جماعة من آحاد المؤمنين ولو كان باعتبار صناعته كما جاء في الحايك أنه لا ينجب
إلى سبعة آباء مثل ما ورد في ولد الزنا .
وجاء في خبر سعيد بن جناح ( 1 ) كما في الخصال رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
" قال : ستة لا ينجبون : السندي والزنجي والتركي والكردي والخوزي ونبك
الري " والخوزي أهل خوزستان والنبك المكان المرتفع ، ويحتمل أن يكون إضافته
إلى الري بيانية وفي بعض النسخ تقديم الباء على النون وهو بالضم أصل الشئ
وخالصه .
وقد جاء فيهم أيضا أنه لا يدخل الايمان في قلوبهم كما جاء في خبر مطرق ( 2 )
مولى معن كما في الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال : لا يدخل حلو الايمان
في قلب سندي ولا زنجي ولا خوزي ولا كردي ولا بربري ولا نبك الري ولا من
حملته أمه من الزنا " .
وفي مرفوعة داود بن فرقد ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام " قال :
ثلاثة لا ينجبون : أعور يمين وأزرق كالفص ومولد السند " .
إلى غير ذلك من الأخبار الشاهدة لمجامعة هذه الصفات المؤمن وإن لم يكن
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 و 2 وص 328 ح 21 طبع مؤسسة النشر الاسلامي - قم .
( 2 ) الخصال ج 1 و 2 ص 352 وفيه " الايمان قلب " .
الخصال ج 1 و 2 ص 110 ح 80 وفيه " أبي جعفر أو أبي عبد الله " ، الوسائل
ج 14 ص 55 ب 31 ح 3 وفيه " أعور عين " .