المؤمنين عليه السلام فقال : إن أبا نيروز ورباحا وجبيرا أعتقوا أن يعملوا في المال خمس
سنين " .
وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام بل صحيحته كما
في التهذيب ( 2 ) " قال : سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا
سنة ، قال : هو حر وعليه العمالة " .
وصحيحته الأخرى ( 3 ) كما في الفقيه مثله ، وزاد " قلت : إن ابن أبي ليلى يزعم
أنه حر وليس عليه شئ ، قال : كذب ، إن عليا عليه السلام أعتق أبا نيروز وعياضا
ورياحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم كسوتهم ورزقهم بالمعروف في تلك
السنين " .
وصحيحة إسحاق بن عمار ( 4 ) وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن
الرجل يعتق مملوكه وغيره ويزوجه بابنته ، ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده
في الرق ، قال : له شرطه " .
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 5 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
قال لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه ، فإن تزوجت عليها أو تسريت
فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، فنكح أو تسرى ، أعليه مائة دينار ويجوز
شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه " . " قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام في رجل أعتق
مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرطه عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا
وكذا ، قال : يجوز " .
هامش
( 1 ) في الفقيه والتهذيب والوسائل " عن أبي العباس عن أبي عبد الله " .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 237 ح 90 ، الوسائل ج 16 ص 16 ب 10 ح 2 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 75 ح 7 وفيه " أبا نيزر " ، الوسائل ج 16 ص 16 ب 10 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 179 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 18 ب 12 ح 3 وليس فيهما " وغيره " .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 69 ح 15 و 16 ، الوسائل ج 16 ص 17 ب 12 ح 1 و 2 وفيهما " فإن
نكحت " .