تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
من الأخبار ( 1 ) وقيل : إنّه عشرة أشهر ( 2 ) ولا دليل عليه ، والأقوى أنّه سنة كما عليه جماعة ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى الوجدان كما في المسالك حيث قال : قد وقع في زماننا ما يدلّ عليه ( 3 ) - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج « سمعت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) يقول : إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظرت تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدّت بثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه » ( 4 ) . وخبر محمّد بن الحكيم ( 5 ) ويدلّ عليه أيضاً المرسل « عن عليّ ( عليه السلام ) أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة » ( 6 ) وأمّا أخبار المشهور فمنزّلة على الغالب .
( مسألة 18 ) : إذا اتّفقا على الحمل وكون العدّة بالوضع فادّعت أنّها وضعت وأنكر الزوج قدّم قولها ، لأنّ أمر العدّة والحمل إليها ، وكذا إذا انعكس بأن ادّعى الوضع وأنكرت لدفع النفقة وغيرها فإنّه يقدّم قولها ، لما ذكر ولأصالة العدم . ( مسألة 19 ) : لو ادّعت الحمل فأنكر الزوج فالأقوى تقديم قولها لما مرّ من أمر العدّة والحمل إليها . لكن ذكر جماعة منهم الشرائع ( 7 ) تقديم قوله ، وذكروا في الفرق بين هذه المسألة والسابقة أنّ في السابقة كان الحمل معلوماً فيقدّم قولها في الوضع لأنّ مرجع النزاع إلى بقاء العدّة
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 441 ، الباب 25 من أبواب العدد . ( 2 ) الشرائع 2 : 340 . ( 3 ) إرشاد الأذهان 2 : 38 . ( 4 ) الوسائل 15 : 441 ، الباب 25 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 15 : 442 ، الباب 25 من أبواب العدد ، ح 2 . ( 6 ) الفقيه 3 : 511 ، ح 4793 . ( 7 ) الشرائع 3 : 31 .