ما لو كانت الشركة بسبب واحد في المجموع فإنّه يصدق أنّ لكلّ منهما
نصف المجموع ( 1 ) .
وفيه : منع عدم الصدق فلا وجه للاشتراط المذكور . نعم يشترط فيه
عدم إمكان قسمة الإفراز في كلّ من تلك الأجناس وإلاّ قدّم الإفراز
على التعديل .
( مسألة 8 ) : يجوز قسمة بعض المال المشترك وإبقاء بعضه على
الاشتراك ; وكذا يجوز مع تعدّد الشركاء إفراز حصّة بعضهم وإبقاء حصّة
الباقين على الإشاعة ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الجواهر 40 : 342 .