تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
والأحوط ما ذكرنا من تقديم قول من يدّعي بقاء العدّة . * * *
الفصل الأوَّل في عدّة الوفاة ( مسألة 1 ) : تعتدّ الحرّة وإن كانت تحت عبد أربعة أشهر وعشراً ، إذا كانت حائلا في العقد الدائم بالإجماع والأخبار المستفيضة ( 1 ) مضافاً إلى الآية ( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً ) ( 2 ) وأمّا الآية الأُخرى وهي قوله تعالى ( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأزواجهم متاعاً إلى الحول ) ( 3 ) فعلى فرض دلالتها على وجوب العدّة سنة فهي منسوخة بالآية المذكورة . بل وكذا في عقد الانقطاع على الأقوى من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة مسلمة كانت أو ذمّية من ذوات الأقراءِ أو لا ، ومن غير فرق بين كونها مدخولا بها أو لا بالإجماع وإطلاق الأخبار ، وأمّا خبر عمّار ( 4 ) الدالّ على عدم العدّة عليها مع عدم الدخول كما في الطلاق فلا عامل به ومحمول على التقيّة . كما يظهر من خبر عبيد بن زرارة « عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدّة ؟ قال : لا . قلت المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل أعليها عدّة ؟ قال : أمسك عن
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 451 ، الباب 30 من أبواب العدد . ( 2 ) البقرة : 234 . ( 3 ) البقرة : 240 . ( 4 ) الوسائل 15 : 462 ، الباب 35 من أبواب العدد ، ح 4 ، وفيه : عن محمّد بن عمر الساباطي .
العروة الوثقى — صفحة 97 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي