تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
( مسألة 15 ) : إذا كان الحمل اثنين أو أزيد لا يكفي وضع أحدهما بل لا بدّ من وضع الجميع ، وكون الواحد حملا لا يقتضي صدق وضع حملهنّ ; وعن الشيخ في نهايته ( 1 ) وتبعه بعض آخر أنّها تبين بوضع أحدهما لكن لا يجوز لها التزويج إلاّ بوضع الجميع ( 2 ) : لخبر عبد الرحمن - البصري - ابن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، وكان ما في بطنها اثنان ، فوضعت واحداً وبقي واحد ، قال ( عليه السلام ) : تبين بالأوّل ، ولا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها » ( 3 ) . وفيه : أنّه ضعيف ولا جابر له . وقد يستدلّ له بأنّ الحمل صادق على الواحد فيصدق الوضع بوضعه . وفيه : أنّ ظاهر وضع الحمل وضع الجميع ، مع أنّ مقتضاه جواز التزويج أيضاً ، فلا يكفي دليلا للقول المذكور .
( مسألة 16 ) : إذا كان الحمل لغير من له العدّة من المطلّق ونحوه فالعدّة هي الأقراء أو الأشهر لا بالوضع ، كما لو كانت حاملة بالزنا قبل الطلاق أو حملت بالزنا بعده فإنّها لا تخرج من العدّة بالوضع ، ويجوز تزويجها بعد الأقراء أو الأشهر وإن لم تضع ، لأنّه لا حرمة لماء الزاني ، ولذا يجوز تزويجها إذا لم يكن لها بعل وكانت حاملة من الزنا والظاهر الاتّفاق عليه ، بل وكذا إذا لم تكن حاملة على المشهور الأقوى ، لكن عن السرائر ( 4 ) وجوب
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 443 . ( 2 ) منهم ابن البرّاج في المهذّب 2 : 286 ، وابن حمزة في الوسيلة : 325 . ( 3 ) الوسائل 15 : 420 ، الباب 10 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 4 ) كذا ، والظاهر أنّه مصحّف التحرير ، كما نسب إليه في الحدائق والجواهر ، راجع التحرير 2 : 71 س 33 .