تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
هذا » ( 1 ) وفي خبر آخر قال ( عليه السلام ) : « كفّ عن هذا » ( 2 ) وكذا لا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحرّ والعبد والعاقل وغيره . والمراد بالأشهر الهلاليّة ، وحينئذ فإن مات في أوّل رؤية الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلاليّات وتضمّ إليها عشر ليال بأيّامها من الشهر الخامس ، وإن مات في أثناء الشهر فإن كان الباقي منه عشراً اعتدّت بها مع أربعة هلاليّات ، وإن كان الباقي أقلّ من عشرة أكملته عشراً من الشهر السادس ، وإن كان أكثر من عشرة تعتدّ بثلاثة أشهر وتكمل الأوّل من الخامس ثلاثين وتضمّ إليها عشراً ، ولو كان موته في أثناء النهار تكمل بقيّته من اليوم الّذي بعد المدّة . ولو كانت لا تعرف الهلال لحبس أو غيره اعتدّت بالأيّام مائة وثلاثون يوماً بلياليها . ولو كانت حاملا فعدّتها أبعد الأجلين من الوضع والعدد المزبور بالإجماع والأخبار المستفيضة ( 3 ) مع أنّه مقتضى الجمع بين الآية المزبورة وآية ( أولات الأحمال ) ( 4 ) .
( مسألة 2 ) : يجب عليها في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة ، وهو كالإحداد في الشرع بل واللغة ترك الزينة في البدن واللباس ، بمثل التكحّل والتطيّب والخضاب والحمرة والخطاط وماء الذهب ونحوها ، وليس ما يعدّ زينة كالأحمر والأصفر والحليّ ولبس الحرير والديباج ونحوها من الثياب ، وبالجملة كلّ ما يعدّ زينة ممّا تتزيّن به للزوج المختلف بحسب الأشخاص والبلدان والأزمان فيحكم في كلّ بلد بما
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 463 ، الباب 35 من أبواب العدد ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 15 : 74 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 11 . ( 3 ) الوسائل 15 : 455 ، الباب 31 من أبواب العدد . ( 4 ) الطلاق : 4 .