تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الثالث : اعتبار العددي في الجميع . الرابع : إكمال الأوّل من الرابع من حيث الكسور لا من حيث عدد الأيّام ، مثلا إذا كان الطلاق في نصف الشهر يؤخذ من الرابع نصفه . ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال لاستلزامه كون الملفّق تسعة وعشرين يوماً ونصف في بعض الصور ، كما إذا كان الشهر الرابع ناقصاً ، وحينئذ فيخرج عن الهلالي والعددي . وهنا احتمال خامس لم يذكروه ، وهو أن ينقص من الرابع مقدار ما بقي من الأوّل ، والفرق بينه وبين الاحتمال الأوّل ، أنّ على الأوّل يكون الملفّق تسعة وعشرين لو كان الشهر الأوّل ناقصاً ، وعلى هذا الاحتمال يكون كذلك إذا كان الرابع ناقصاً كما لا يخفى . ويمكن أن يقال : إذا كان الطلاق في أوائل الشهر يكون هو المحسوب أوّل الأشهر فيتمّم نقصه من الرابع ، وإذا كان في أواخره فالمحسوب أوّل الشهر هو الشهر الثاني ويكون الثالث هو الرابع فينقص عنه مقدار ما بقي من الأوّل . والأقوى من هذه الوجوه الوجه الثاني .
( مسألة 11 ) : لا إشكال ولا خلاف في ثبوت العدّة في الوطء بالشبهة ، إذا كانت من الطرفين أو من طرف الواطئ ، ويدلّ عليه إطلاق ما دلّ من الأخبار على وجوبها بالإدخال والماء ، وأمّا إذا كانت من طرفها خاصّة ، ففيه قولان : أقواهما الوجوب ، ثمّ ظاهرهم الاتّفاق على كونها مثل عدّة الطلاق .
( مسألة 12 ) : لو اختلفا في انقضاء العدّة بالأقراء وعدمه ، قدّم قولها لأنّ أمر العدّة راجع إليها ، بل وكذا لو اختلفا في الانقضاء بالأشهر وعدمه على الأقوى .
( مسألة 13 ) : عدّة الحامل - حرّة كانت أو أمة ، في الطلاق والفسخ والوطء بالشبهة ، مع كون الحمل للمطلّق والفاسخ والواطئ - وضع
العروة الوثقى — صفحة 90 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي