تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الحمل ، للآية ( 1 ) والأخبار ( 2 ) القريبة من التواتر ، فلا تخرج من العدّة إلاّ به على المشهور المعروف . وعن الصدوق والمرتضى وابن البرّاج أنّها أسبق الأمرين من الوضع والأقراء ، أو الأشهر ( 3 ) لخبر أبي الصبّاح : « طلاق الحامل واحدة وعدّتها أقرب الأجلين » ( 4 ) وصحيح الحلبي « طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين » ( 5 ) ونحوه صحيح أبي بصير ( 6 ) وفيها : أنّها لا تقاوم الآية والأخبار الأُولة ، مع احتمال بل ظهور كون المراد أنّ وضع الحمل أقرب الأجلين من حيث إمكان وقوعه بعد الطلاق بزمان يسير بل بلحظة ، بخلاف الأشهر والأقراء ، فالمراد من الأقرب هو خصوص الوضع . ثمّ لا فرق في الحمل بين كونه تامّاً أو غير تامّ حتّى العلقة بعد معلوميّة كونها مبدأ نشوء الآدمي . نعم ربّما يستظهر من موثّق عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) إنّ أقلّ ما يتحقّق به الحمل المضغة ، « قال : سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة ؟ قال : كلّ شئ يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها ، وإن كانت مضغة » ( 7 ) لكن يمكن أن يقال : إنّ ذكر
هامش
( 1 ) الطلاق : 4 . ( 2 ) الوسائل 15 : 417 ، الباب 9 من أبواب العدد . ( 3 ) الفقيه 3 : 509 ، انظر الانتصار : 337 ، لم نعثر على قول ابن البرّاج . ( 4 ) الوسائل 15 : 380 ، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 15 : 419 ، الباب 9 من أبواب العدد ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 15 : 418 ، الباب 9 من أبواب العدد ، ح 2 . ( 7 ) الفقيه 3 : 511 ، ح 4792 ، الوسائل 15 : 421 ، الباب 11 من أبواب العدد ، ح 1 .