وروايته ( 1 ) وعن المشهور أنّه ستّون في القرشيّة وخمسون في غيرها ،
وهو الأقوى جمعاً بين الطائفتين بشهادة مرسلة ابن أبي عمير الّذي
مراسيله كمسانيده « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن
تكون من قريش » ( 2 ) وربّما يلحق بالقرشيّة النبطيّة لمرسلة المقنعة :
وروي « أنّ القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة » ( 3 )
لكن موضوعها غير معلوم مع أنّ المرسلة المذكورة غير كافية في إثبات
حكمها فالإلحاق مشكل .
( مسألة 5 ) : إذا ادّعت أنّها بلغت حدّ اليأس ، فهل يقبل قولها لأنّ أمر
العدّة إلى النساءِ أو لا لأصالة العدم ورجوع قولها إلى الخبر عن السنّ
فليس من الإخبار بعدم العدّة ؟ وجهان ، بل قولان .
( مسألة 6 ) : عدّة الطلاق والفسخ بأحد أسبابه في الحرّة وإن كانت
تحت عبد ثلاثة قروء ، وهي الأطهار على الأقوى إذا كانت ممّن
تحيض ، وثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض إمّا
لعدم بلوغها الحدّ المتعارف أو لانقطاع حيضها لمرض أو حمل أو
رضاع ، وكذا إذا كان زمان طهرها ثلاثة أشهر أو أزيد وكانت مستقيمة
الحيض ، وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدّتها أسبق الأمرين من
الأقراء أو الأشهر .
وفي الأمة وإن كانت تحت حرّ طهران أو خمسة وأربعون يوماً
على الأقوى . وذهب بعض من قال : بالأطهار في الحرّة إلى أنّها في
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 580 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، ح 6 .
( 2 ) الوسائل 2 : 580 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، ح 2 .
( 3 ) المقنعة : 532 .