تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وروايته ( 1 ) وعن المشهور أنّه ستّون في القرشيّة وخمسون في غيرها ، وهو الأقوى جمعاً بين الطائفتين بشهادة مرسلة ابن أبي عمير الّذي مراسيله كمسانيده « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون من قريش » ( 2 ) وربّما يلحق بالقرشيّة النبطيّة لمرسلة المقنعة : وروي « أنّ القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة » ( 3 ) لكن موضوعها غير معلوم مع أنّ المرسلة المذكورة غير كافية في إثبات حكمها فالإلحاق مشكل .
( مسألة 5 ) : إذا ادّعت أنّها بلغت حدّ اليأس ، فهل يقبل قولها لأنّ أمر العدّة إلى النساءِ أو لا لأصالة العدم ورجوع قولها إلى الخبر عن السنّ فليس من الإخبار بعدم العدّة ؟ وجهان ، بل قولان .
( مسألة 6 ) : عدّة الطلاق والفسخ بأحد أسبابه في الحرّة وإن كانت تحت عبد ثلاثة قروء ، وهي الأطهار على الأقوى إذا كانت ممّن تحيض ، وثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض إمّا لعدم بلوغها الحدّ المتعارف أو لانقطاع حيضها لمرض أو حمل أو رضاع ، وكذا إذا كان زمان طهرها ثلاثة أشهر أو أزيد وكانت مستقيمة الحيض ، وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدّتها أسبق الأمرين من الأقراء أو الأشهر . وفي الأمة وإن كانت تحت حرّ طهران أو خمسة وأربعون يوماً على الأقوى . وذهب بعض من قال : بالأطهار في الحرّة إلى أنّها في
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 580 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل 2 : 580 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، ح 2 . ( 3 ) المقنعة : 532 .
العروة الوثقى — صفحة 87 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي