تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الثبوت أخذاً بالقدر المتيقّن من الخارج من عموم حرمة الربا .
( مسألة 53 ) : المشهور عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتّع بها ، لصدق الزوجة والأهل . وعن جماعة ( 1 ) الاختصاص بالدائمة ، لمنع الصدق أو للانصراف عن المتمتّع بها خصوصاً إذا كانت المدّة قليلة . ولا يبعد التفصيل بين ما إذا اتّخذها أهلا اتّخاذ الزوجة الدائمة وغيرها . أمّا المطلّقة رجعيّة فالظاهر احتسابها أجنبيّة فلا يلحقها الحكم .
( مسألة 54 ) : المراد من عدم الربا بين المسلم والحربي جواز الأخذ منه لا جواز الإعطاء أيضاً ، لما مرّ في الخبر وصرّح به جماعة ( 2 ) وإن أطلق بعضهم ، بل عن ابن البرّاج : جواز الأمرين مثل سائر المذكورين ( 3 ) . ولا وجه بعد تخصيص الخبر بالأخذ منه دون الإعطاء ، ومقتضى إطلاق الخبر عدم الفرق بين كونه في دار الإسلام أو لا ، وكذا عدم الفرق بين المعاهد وغيره . لكن خصّ بعضهم ( 4 ) الحكم بغير المعاهد لاحترام ماله . وفيه : أنّه لا ينافي جواز الأخذ منه برضاه . نعم ربّما يجمع بين قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا » وبين خبر زرارة ومحمّد ( 5 ) - حيث دلّ على ثبوت الربا بين المسلم والمشركين - بحمل الأوّل على غير المعاهد ، والثاني على المعاهد ، لكنه لا شاهد عليه ، فالأولى أن يقال : القدر المتيقّن هو غير المعاهد بعد المعارضة بين الخبرين . ( مسألة 55 ) : المشهور ثبوت الربا بين المسلم والذمّي ، للعمومات
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 485 س 13 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 490 ، الرياض 8 : 307 . ( 2 ) السرائر 2 : 252 ، الحدائق 19 : 262 ، الجواهر 23 : 382 . ( 3 ) لم نعثر عليه انظر المختلف 5 : 82 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 2 .