منها : عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس بين
الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه وبين أهله ربا ; إنّما الربا
فيما بينك وبين ما لا تملك . قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال ( عليه السلام ) :
نعم . قلت : فإنّهم مماليك ؟ فقال ( عليه السلام ) : وإنّك لست تملكهم إنّما تملكهم مع
غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء والّذي بينك وبينهم ليس من ذلك ; لأنّ
عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك ( 1 ) .
ومنها : ما عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيّد وعبده ربا ( 2 ) .
ومنها : المرسل قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا ،
ولا بين المرأة وزوجها ربا ( 3 ) .
ومنها : ما عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم
ألف درهم بدرهم ولا نعطيهم ( 4 ) .
ومنها : عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) سأل أخاه ( عليه السلام ) عن رجل أعطى عبده
عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم ، أيحلّ ذلك ؟
قال : لا بأس ( 5 ) .
ومنها : في الفقه الرضوي ( عليه السلام ) : وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين
الزوج والمرأة ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمّي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 12 : 437 ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 5 .
( 4 ) الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 12 : 437 ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 6 .
( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 258 .