تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 715

مساهمون:

ص٧١٥
قبول قول من ادّعى ما لا يعلم إلاّ من قبله عند احتمال صدقه . ولعلّه إلى ما ذكرنا نظر في الدروس حيث قال : إنّ يمينه موقوفة على إمكان بلوغه لا على بلوغه ( 1 ) . * * *
الفصل التاسع عشر في المقاصّة لا إشكال في جوازها إذا كان له حقّ عند غيره من عين أو دين وكان جاحداً أو مماطلا ، وتدلّ عليه الآيات والأخبار : أمّا الآيات : فقوله سبحانه وتعالى ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 2 ) وقوله تعالى ( فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) ( 3 ) وقوله تعالى ( والحرمات قصاص ) ( 4 ) . وأمّا الأخبار : فمنها خبر جميل بن درّاج : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحد فيظفر من ماله بقدر الّذي جحده ، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم » ( 5 ) . ومنها : صحيحتا داود بن رزين وابن زربي قال في إحداهما : « قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّي أُخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 126 . ( 2 ) البقرة : 194 . ( 3 ) النحل : 126 . ( 4 ) البقرة : 194 . ( 5 ) الوسائل 12 : 205 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 10 .
العروة الوثقى — صفحة 715 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي