تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه » ( 1 ) . وقال في الآخر : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أُعامل قوماً فربّما أرسلوا إليَّ فأخذوا منّي الجارية والدابّة فذهبوا بهما منّي ، ثمّ يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّي . فقال : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه » ( 2 ) . ومنها : صحيح أبي بكر « قلت له : رجل لي عليه دراهم فيجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟ قال : فقال : نعم ، ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال : يقول : اللّهمّ لم آخذه ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الّذي أُخذ منّي لم أزدد شيئاً عليه » ( 3 ) . ونحوها صحيحتان أُخريان له وزاد في آخر إحداهما : « وإن استحلفه على ما أُخذ منه جاز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة » ( 4 ) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الّتي يأتي بعضها في بعض المسائل .
وتفصيل الكلام في طيّ مسائل : ( مسألة 1 ) : إذا كان الحقّ المطلوب عيناً ، فإن كان يمكن أخذه بلا مشقّة ولا ارتكاب محذور فلا يجوز المقاصّة من ماله الآخر ، وإن لم يمكن أخذه أصلا جاز له المقاصّة من ماله الآخر إن كان من جنس ماله ، وإن لم يكن من جنسه جاز أن يأخذ بمقدار قيمة ماله ، ويجوز أن يبيعه ويأخذ ثمنه عوض ماله ، ويجوز أن يشتري به من جنس ماله ولا يأخذه ، ولا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي ، لإطلاق الأخبار . ولو أمكنه أخذ ماله لكن بمشقّة أو ارتكاب محذور مثل الدخول في
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 201 - 202 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) الفقيه 3 : 187 ، ح 3703 . ( 3 ) الوسائل 12 : 203 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 12 : 203 - 204 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 و 6 .
العروة الوثقى — صفحة 716 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي