تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
فلا يسقط الدعوى ، وهو واضح . ( مسألة 13 ) : لو كان عليه دين وكان معسراً عن أدائه ولا يقبل منه الديّان ، جاز له الحلف كاذباً مع التورية ، بأن ينوي عدم استحقاقه المطالبة . ( مسألة 14 ) : قالوا : لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه إثباتاً أو إسقاطاً بل يرسلونه إرسال المسلّمات ، ولكن لا دليل عليه ، إلاّ دعوى الإجماع ، والأصل ، وظهور الروايات . والإجماع غير محقّق ، والأصل مقطوع بالإطلاقات مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّما أقضي » ( 1 ) . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « اليمين على من أنكر » ( 2 ) . فإنّ طرف الدعوى إذا كان هو الوليّ أو المتولّي يصدق عليه أنّه منكر فيكون عليه الحلف ، وظهور الروايات في اعتبار كون الحلف على مال نفسه ممنوع . واستدلّ في المستند مضافاً إلى ما ذكر بأنّ الحلف إنّما يكون فيما إذا نكل من الحلف أو أقرّ بالحقّ يثبت ولا يتحقّق شئ منهما في حقّ الغير ( 3 ) وفيه : منع الاختصاص بذلك فلا يبعد دعوى صحّة الحلف من الوليّ الإجباري بل والقيّم والمتولّي للوقف ونحوهم .
( مسألة 15 ) : تثبت اليمين في جميع الدعاوي ماليّة كانت أو غيرها - كالنكاح والطلاق والرجعة والقتل وغيرها - نعم يستثنى من ذلك الحدود ، فإنّها لا تثبت إلاّ بالإقرار أو البيّنة ، لجملة من الأخبار ، كالنبوي : « لا يمين في حدّ » ( 4 ) ومرسلة الصدوق : « ادرؤا الحدود بالشبهات ولا شفاعة
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 169 ، الباب 2 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 . ( 2 ) عوالي اللآلئ 2 : 258 ، ح 10 . ( 3 ) المستند 17 : 491 . ( 4 ) الكامل في الضعفاء 1 : 30 .