تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
كانت ، لصدق الحلف بالله ، ولا يجوز التوكيل في إجراء صيغته بأن يقول : عن قبل موكّلي فلان والله ليس مطلوباً لفلان بكذا .
( مسألة 7 ) : لا خلاف ولا إشكال في أنّه يكفي في الحلف الاقتصار على قوله : والله ليس لفلان عليَّ كذا - مثلا - لكن ذكروا أنّه يستحبّ للحاكم التغليظ عليه قولا بمثل ما في خبر إحلاف الأخرس من قوله : والله الّذي لا إله إلاّ هو . . . إلى آخره ( 1 ) أو نحوه ، وزماناً كيوم الجمعة والعيد وبعد الزوال وبعد صلاة العصر كما في الآية ( 2 ) ومكاناً كالكعبة والمقام والمسجد الحرام والمشاهد المعظّمة والمساجد الجامعة أو مطلق المساجد والمحراب منها ، وإحضار المصحف كما في خبر إحلاف الأخرس : « حيث قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ايتوني بالمصحف » ( 3 ) بل أمره بوضع يده عليه ونحو ذلك ، لأنّ التغليظ بالمذكورات أردع له عن الحلف كاذباً وأقرب إلى التأثير في مؤاخذته وعقوبته وأوقع في تعظيم الحلف وتجليل اسم الله تعالى ، ويشير إلى ذلك الخبر المرويّ في قرب الأسناد : « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شدّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين » ( 4 ) وهل يجب على الحالف إجابة الحاكم إلى التغليظ أو لا ؟ المشهور عدم الوجوب وعدم إجباره عليه وأنّه لا يتحقّق النكول بامتناعه منه ، ولكنه محلّ تأمّل ; كما أنّهم ذكروا أنّ الأرجح له ترك التغليظ وإن كان هو الأرجح للحاكم ولذا قالوا : لو حلف « أن لا يجيب إلى التغليظ » فالتمسه خصمه لم تنحلّ يمينه ، لأنّه حلف على ترك
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 704 . ( 2 ) المائدة : 106 . ( 3 ) تقدّم في ص 704 . ( 4 ) قرب الأسناد : 86 ، ح 284 .