تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
إذ لا يكفي في ثبوته هذه البيّنة إذ لا تسمع قبل الدعوى ( 1 ) وقيل - كما عن الخلاف - إنّه ينتزع منه ويجعل عند أمين ( 2 ) لعموم دليل حجّيّة البيّنة وكفاية الدعوى من الشريك خصوصاً في المقام ، حيث إنّ الحقّ للميّت ويكفي في السماع دعوى أحد ورّاثه ، والمسألة محلّ إشكال ; هذا إذا كان الاشتراك من طرف الإرث . وأمّا إذا كان من غيره ، فالأظهر عدم ثبوت حصّة الغائب خصوصاً مع الاختلاف في السبب . ثمّ بناءً على عدم ثبوت حصّة الغائب بهذه البيّنة فيقتسم المدّعي مع ذي اليد والأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً . وبناءً على ثبوتها فالقاسم هو الحاكم أو أمينه ، ولا يشترك الغائب مع المدّعي في هذه الحصّة وإن كان معترفاً بأنّ الدار مشتركة بينه وبين الغائب مع كون القاسم هو الحاكم أو أمينه ، لأنّ الحاكم وليّ الغائب . وأمّا بناءً على عدم ثبوت حصّة الغائب وكون القسمة بينهما بدون إذن الحاكم فيشكل جواز تصرّفه في النصف مع اعترافه بالشركة بينه وبين أخيه . * * *
الفصل السادس عشر في حكم جملة من المسائل المتفرّقة ( مسألة 1 ) : إذا ادّعت أنّ زوجها طلّقها وأنكر ، فمع عدم البيّنة لها ، قدّم قول الزوج مع اليمين ، وإن انعكس بأن ادّعى الزوج أنّه طلّقها وأنكرت الزوجة ، فقد يقال بتقديم قوله أيضاً - كما نقله المحقّق
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 274 . ( 2 ) الخلاف 6 : 340 ، المسألة 12 .
العروة الوثقى — صفحة 690 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي