تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
الضامن أو لا ؟ الظاهر ذلك إذا كان المال ديناً في ذمّته ، إلاّ إذا كان بحيث لو ظهر لم يكن عنده وفاء أو لم يمكن الاستيفاء منه ، وأمّا إذا كان عيناً فلا يجوز له ذلك . ولو صدّقه في دعوى الانحصار هل يصدق أو لا ؟ لا يبعد ذلك كما ذكروه في نظائر المقام ، لكن لو تبيّن خلافه ضمن ، ولو دفعه إلى الحاكم خرج عن الضمان من حيث إنّه وليّ الغائب ، هذا كلّه إذا لم يكن المال بيد المدّعي . وأمّا إذا كان بيده كما إذا مات شخص وله ولد في بيته ، فإنّه لا دليل على وجوب الفحص عن ورثته وأنّ الوارث منحصر فيه أو لا ، إلاّ إذا علم وجود غيره ممّن هو غائب ، فإنّ الحاكم حينئذ يمنعه عن التصرّف . ( مسألة 25 ) : إذا ادّعى اثنان داراً في يد ثالث أنّها لهما بالإشاعة بسبب الإرث أو بسبب آخر متّحد - كالشراء أو الاتّهاب أو نحو ذلك - أو بسبب مختلف كما إذا ملك أحدهما نصفها بالإرث والآخر النصف بالشراء أو الاتّهاب ، فإن كان لهما بيّنة فلا إشكال ، وكذا إذا أقرّ ذو اليد لهما ، أو أنكر وحلف لكلّ منهما ، أو ردّ اليمين عليهم وحلفا ، أو أقاما شاهداً واحداً وحلفا ، وأمّا إذا حلف أحدهما بعد ردّ الحلف أو مع الشاهد الواحد دون الآخر ، فهل يشترك معه الآخر فيما صار له أو لا ؟ فقد مرّ الكلام فيه سابقاً . وإن أقام أحدهما بيّنة في إثبات حصّته فقط فالظاهر عدم اشتراك الآخر معه ، فلو باعها أو صالحها مع المتشبّث بعوض يختصّ به ولا يشاركه الآخر في العوض . نعم لو قبضها عيناً شاركه لإقراره بالشركة مشاعاً . وإنّما الكلام : فيما لو أقرّ لأحدهما بحصّته وأنكر حصّة الآخر ، فعن جماعة فيما إذا كانت الشركة بسبب الإرث كون النصف المقرّ به مشتركاً بين الشريكين ، وأنّه لو صالح عنه مع المقرّ بعوض أو باعه إيّاه أو صالح غيره أو باعه منه كان العوض بينهما إذا أجاز الشريك ، وإلاّ نفذ في