تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
حكم بعدمه ، وكذا إذا تعارضت الأمارات من الطرفين ، فإنّه لا يحكم بكون اليد لهذا أو ذاك ، بل يحكم بكونها لهما إلاّ إذا تعدّدت في أحد الطرفين دون الآخر فتأمّل . * * *
الفصل الخامس عشر في الاختلاف في العقود وفيه صور لأنّه إمّا أن يكون في أحد الطرفين من عقد واحد إمّا بالزيادة والنقصان - كأن قال : آجرتك هذه الدار بعشرة ، وقال الآخر : بل بخمسة ، أو قال : بهذا الثوب ، وقال الآخر : بل بهذين الثوبين ، أو قال : آجرتك بيتاً من هذه الدار بعشرة ، وقال الآخر : بل كلّها بها - وإمّا بالتباين ، كأن قال : آجرتك بخمسة دنانير ، وقال الآخر : بخمسة دراهم ، أو قال : آجرتك هذا البيت من الدار بكذا ، وقال الآخر : بل هذا البيت الآخر . وإمّا أن يكون الاختلاف في كلا الطرفين من عقد واحد ، كأن يقول : آجرتك هذا البيت بعشر دراهم ، ويقول الآخر : آجرتني البيت الآخر بخمسة . وإمّا أن يكون الاختلاف في نوع العقد كأن يقول : آجرتك الدار بكذا ، ويقول الآخر : بل بعتني ، أو يقول : أعرتني ، أو يقول : بعتك بكذا ، ويقول الآخر : بل وهبتني أو صالحتني ، وهكذا ، فهنا مسائل :
( مسألة 1 ) : إذا اختلفا في أنّه آجر الدار بخمسة أو بعشرة أو بهذا الثوب أو بهذين الثوبين ، فمع عدم البيّنة لأحدهما في المسألة وجوه وأقوال ، والمشهور تقديم قول المستأجر بيمينه على نفي الزيادة ، وعن المبسوط وبعض المتأخّرين التحالف ( 1 ) لأنّ العقد المتشخّص بالخمسة غير
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 265 - 266 ، الدروس 2 : 107 .
العروة الوثقى — صفحة 652 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي