تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
كون الخصّ له ، ويظهر منه التعدّي إلى كلّ أمارة عادية . وأمّا إذا لم يكن لأحدهما جهة اختصاص أو كانت لكلّ منهما من نوع واحد أو نوعين ، فإن كان في يديهما بالشركة - بمعنى أن يكون لكلّ منهما يد على النصف - حلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ، فإن حلفا أو نكلا حكم لهما بالشركة ، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان له ، وإن كانت يد كلّ منهما على الكلّ ، أو لم يكن في يد واحد منهما فيكون من التداعي ، فيحتمل الحكم بالشركة من غير حلف ، ويحتمل التحالف كالصورة الأُولى لكن يحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر من الكلّ ، وإن كان لأحدهما بيّنة حكم له ، وإن كانت لكلّ منهما ، فمع عدم الترجيح يقرع بينهما ويحلف من خرجت باسمه ، وإلاّ حلف الآخر ، وإن نكلا حكم بينهما بالشركة ، هذا . ولو كان الجدار لأحدهما واختلفا في الأُسّ فهو لصاحب الجدار بعد الحلف إذا لم تكن بيّنة . ( مسألة 2 ) : إذا تنازع المؤجر والمستأجر في شئ في الدار المستأجرة أو غيرها كالدكّان والخان والبستان ، فعن القواعد أنّه قال : لو اختلف المؤجر والمستأجر في شئ في الدار ، فإن كان منقولا فهو للمستأجر وإلاّ فللمؤجر ( 1 ) لكن لا يخفى ما في إطلاقه من الإشكال ، بل يمكن أن يقال : إنّ للمستأجر يداً فعليّة على الدار وجميع ما فيها وللمالك أيضاً يد مالكيّة ، ومن الظاهر أنّ اليد الفعليّة أقوى من اليد المالكيّة ، وعلى هذا فيمكن أن يقال : كلّ ما يشكّ في كونه له أو للمالك محكوم بأنّه له ، وإن كان من غير المنقول كالباب المثبت لإحدى القباب أو للسطح أو لبيت الخلاء وكذا الميزاب والمسمار المثبت في الجدار والسلّم المثبت ونحو ذلك ، خصوصاً إذا كانت الدار في يده مدّة
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 470 .