طويلة ، فإذا تنازعا يحكم بأنّها له إلاّ مع البيّنة للمالك . ودعوى أنّ ما
هو مثبت يعدّ جزء من الدار ويده عليها يد إجارة فلا تنفعه ، مدفوعة بأنّ
الكلام فيما لم يعلم كونه جزءاً من الدار حين الإجارة والأصل تأخّر
حدوثه ، وعلى هذا يمكن أن يقال : إذا كان بستان بيد أحد بالإجارة مدّة
سنين وادّعى المستأجر أنّ بعض النخيل هو الّذي غرسه من تال اشتراه
من ماله يمكن أن يقال : يقدّم قوله ، بل وكذا إذا كان بيده بعنوان الغصبيّة
فإنّ اليد الفعليّة للغاصب فيحكم بأنّه له إلاّ ما علم كونه موجوداً حال
الغصب ، وهكذا في نحو ذلك .
( مسألة 3 ) : لو تنازع الضيف وصاحب البيت فيما فيه فاليد لصاحب
البيت .
( مسألة 4 ) : إذا تنازع صاحب العلو والسفل في جدارهما فصاحب كلّ
منهما أولى بجداره والقول قوله كما هو المشهور ، وقيل باشتراكهما في جدار
السفل واختصاص صاحب العلو بجداره . ولو اختلفا في السقف فالظاهر
الاشتراك لكونه في يدهما فمع عدم البيّنة يحكم بينهما بالشركة .
( مسألة 5 ) : لو تنازع في ثياب العبد أو سرج الدابّة حكم بالثياب
لصاحب العبد وبالسرج لصاحب الدابّة .
( مسألة 6 ) : الراكب أولى من القابض باللجام ، وكذا صاحب الحمل
من قابض اللجام ، والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابّة .
( مسألة 7 ) : لو تنازعا في حزام ملفوف في وسط أحدهما ومقدار
ذراع من طرفه بيد آخر فالظاهر أنّ المتحزّم أولى .
( مسألة 8 ) : أكثريّة التصرّف في شئ لا تدلّ على الاختصاص
والأولويّة مع كون ذلك الشئ في يدهما أو في تصرّفهما ، وكذا إذا كان
ثوب أكثره في يد أحدهما فإنّه لا يدلّ على الاختصاص به .
( مسألة 9 ) : إذا شكّ في أمارة أنّها تدلّ على الاختصاص واليد أو لا ،
العروة الوثقى — صفحة 651
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٥١