تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
طويلة ، فإذا تنازعا يحكم بأنّها له إلاّ مع البيّنة للمالك . ودعوى أنّ ما هو مثبت يعدّ جزء من الدار ويده عليها يد إجارة فلا تنفعه ، مدفوعة بأنّ الكلام فيما لم يعلم كونه جزءاً من الدار حين الإجارة والأصل تأخّر حدوثه ، وعلى هذا يمكن أن يقال : إذا كان بستان بيد أحد بالإجارة مدّة سنين وادّعى المستأجر أنّ بعض النخيل هو الّذي غرسه من تال اشتراه من ماله يمكن أن يقال : يقدّم قوله ، بل وكذا إذا كان بيده بعنوان الغصبيّة فإنّ اليد الفعليّة للغاصب فيحكم بأنّه له إلاّ ما علم كونه موجوداً حال الغصب ، وهكذا في نحو ذلك . ( مسألة 3 ) : لو تنازع الضيف وصاحب البيت فيما فيه فاليد لصاحب البيت . ( مسألة 4 ) : إذا تنازع صاحب العلو والسفل في جدارهما فصاحب كلّ منهما أولى بجداره والقول قوله كما هو المشهور ، وقيل باشتراكهما في جدار السفل واختصاص صاحب العلو بجداره . ولو اختلفا في السقف فالظاهر الاشتراك لكونه في يدهما فمع عدم البيّنة يحكم بينهما بالشركة . ( مسألة 5 ) : لو تنازع في ثياب العبد أو سرج الدابّة حكم بالثياب لصاحب العبد وبالسرج لصاحب الدابّة . ( مسألة 6 ) : الراكب أولى من القابض باللجام ، وكذا صاحب الحمل من قابض اللجام ، والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابّة . ( مسألة 7 ) : لو تنازعا في حزام ملفوف في وسط أحدهما ومقدار ذراع من طرفه بيد آخر فالظاهر أنّ المتحزّم أولى . ( مسألة 8 ) : أكثريّة التصرّف في شئ لا تدلّ على الاختصاص والأولويّة مع كون ذلك الشئ في يدهما أو في تصرّفهما ، وكذا إذا كان ثوب أكثره في يد أحدهما فإنّه لا يدلّ على الاختصاص به . ( مسألة 9 ) : إذا شكّ في أمارة أنّها تدلّ على الاختصاص واليد أو لا ،