تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
فقدها ، فلا وجه لدعوى تساقطهما في الملكيّة الفعليّة وبقاء الملكيّة السابقة بلا معارض ، مع أنّه على هذا يكون الاستصحاب مرجعاً لا مرجّحاً على ما ذكروه من تقديم السابق أو الأسبق ، مع أنّ لازم ما ذكروه كون الحكم كذلك في المطلقتين أيضاً إذا علم من الخارج ملكيّة أحدهما سابقاً . وأمّا خبر عبد الله بن سنان فلا دلالة فيه على أنّ تقديم البيّنة الّتي شهدت بالإنتاج عنده من جهة السبق ، بل يمكن أن يكون من جهة أُخرى فلا يكون دليلا على الملكيّة ، ولذا لم يتمسّك به أحد ، بل تمسّكوا بما ذكر من التساقط والاستصحاب . وأمّا دعوى أنّ السبق مرجّح عرفاً من حيث هو ، فمحلّ منع ، وإلاّ لزم كونه مرجّحاً مع إطلاقها أيضاً إذا علم من الخارج سبق ملكيّة أحدهما . ثمّ لا وجه لما ذكروه من كفاية قوله : « لا أعلم له مزيلا » ونحوه في الشهادة بالملكيّة الفعليّة بل لا بدّ من الجزم بالملكيّة في صدق الشهادة ، بل إذا أطلق وعلم أنّه مستند إلى الاستصحاب لا يكفي في الشهادة بالملكيّة الفعليّة . الثاني عشر : البيّنة باليد أو التصرّف لا تعارض البيّنة بالملك ، وأمّا إذا كانت إحداهما باليد والأُخرى بالتصرّف ففي تقديم أيّهما وجوه ، ثالثها التساوي ، وكذا البيّنة بالملك مع التصريح بأن مستندها اليد أو الاستصحاب لا تعارض البيّنة بالملك من دون ذكر المستند ، بل إذا شهدت بالملك ولم يذكر المستند لكن علم أنّ مستندها اليد أو الاستصحاب لا تعارض البيّنة بالملك من دون العلم بمستندها . بقي شئ وهو أنّه إذا شهدت البيّنة بالملك ولم تذكر المستند هل يجب على الحاكم السؤال عن مستندها أو لا ؟ فيه وجوه ، ثالثها عدم وجوبه إذا لم يكن لها معارض ، ووجوبه في صورة التعارض . * * *
العروة الوثقى — صفحة 648 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي