تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان » ( 1 ) . مناف لما دلّ على الترجيح بالأكثريّة ، فلا بدّ من طرحه سواء حملناه على ظاهره من سهام البغلة أو على سهام القرعة لفائدة الأقربيّة إلى الخروج ، مع أنّه لا عامل به إلاّ ما يحكى عن أبي عليّ بعد حمله على سهام القرعة ( 2 ) ولا يخفى ضعفه . الرابع : الأكثر كما قيل لم يتعرّضوا في الصورة الثالثة لتصديق الثالث لأحد المتداعيين وأنّه لو صدّق أحدهما كان بمنزلة ذي اليد كما تعرّضوا له في صورة عدم البيّنة . نعم عن القواعد : أنّه كاليد ( 3 ) وعليه فترجع إلى الصورة الأُولى من بيّنة الداخل أو الخارج إذا صدّق أحدهما ، وقيل : إنّما لم يتعرّضوا لأنّ نظرهم إلى بيان سائر المرجّحات إغماضاً عن حكم اليد وإيكالا إلى ما ذكروه سابقاً في صورة عدم البيّنة ( 4 ) وقد يقال : يحتمل أن يكون بناؤهم على عدم اعتبار تصديقه نظراً إلى إطلاق الأخبار ( 5 ) . والظاهر أنّ ذلك منهم لوجود الفرق بين صورة وجود البيّنتين وبين صورة عدمهما لزوال حكم يده مع تطابق البيّنتين على كون ما في يده لغيره فلا اعتبار بإقراره ، بخلاف صورة عدم البيّنة فإنّه في ظاهر الشرع له ، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين تقدّم التصديق على البيّنتين وتأخّره إلاّ أن يكون التصديق قبل وقوع التنازع . الخامس : يظهر ممّا ذكرنا حكم تعارض أزيد من بيّنتين بأن كان المدّعون ثلاثة أو أزيد ولكلّ منهم بيّنة .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 629 . ( 2 ) تقدّم في ص 639 . ( 3 ) القواعد 3 : 469 . ( 4 ) جامع الشتات 2 : 704 ، س 32 . ( 5 ) المستند 17 : 411 .
العروة الوثقى — صفحة 641 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي