تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول ، وهو المحكيُّ عن النهاية والخلاف والإسكافي والحلّي ( 1 ) وأسنده في المسالك إلى الأكثر ( 2 ) وعن نكت النهاية إلى المشهور ( 3 ) بل عن السرائر والخلاف الإجماع عليه ( 4 ) وعن المبسوط إسناده إلى روايات الأصحاب ( 5 ) ويدلّ عليه : صحيحة رفاعة « إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجل والنساء قسم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء » ( 6 ) . وموثّقة يونس « في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ؟ قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له » ( 7 ) . وموثّقة سماعة « عن رجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح وثياب جلده » ( 8 ) .
هامش
( 1 ) نقله في النهاية 2 : 83 روايةً ، الخلاف 6 : 352 ، السرائر 2 : 194 ، راجع المسالك 14 : 136 والمستند 17 : 366 . ( 2 ) المسالك 14 : 136 . ( 3 ) حكى الجواهر 40 : 494 عن نكت النهاية ولكنه سهو ، والصواب : نكت الإرشاد ، انظر غاية المراد 4 : 82 . ( 4 ) السرائر 2 : 194 ، الخلاف 6 : 354 . ( 5 ) المبسوط 8 : 310 . ( 6 ) الوسائل 17 : 525 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 17 : 525 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 17 : 524 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 2 .
العروة الوثقى — صفحة 615 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي