تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
المدّعيين فمع حلفهما أو نكولهما تقسم بينهما ، ومع حلف أحدهما دون الآخر يحكم بها للحالف . وإن صدّقاهما فيثبت لكلّ منهما النصف ويرجع كلّ منهما بالنصف الآخر على بائعه . وإن صدّق أحدهما مدّعيه دون الآخر ثبت النصف له ، وفي النصف الآخر يرجع بالثمن على بائعه كما أنّ الآخر يرجع بالدعوى عليه بتمام الثمن . وإن كانت العين بيد أحد البائعين أو من يصدّقه وصدّق من اشترى منه يثبت مدّعاه بالنسبة إليه وتبقى الدعوى بين المدّعيين كما أنّها تبقى بين الآخر وبين بائعه ، وإن كان لأحد المدّعيين بيّنة ثبت قوله وللآخر المرافعة مع بائعه في دعوى الثمن ، وإن كان لكلّ منهما بيّنة فمع الترجيح يؤخذ بالأرجح ، ومع عدمه يقرع ويحلف من خرجت باسمه ويأخذ ، وإلاّ فيحلف الآخر ويأخذ ، ومع نكولهما تقسم بينهما ولهما الرجوع على بائعهما بنصف الثمن كما لغير الحالف الرجوع على بائعه بتمامه . ثمّ مع التنصيف لكلّ منهما فسخ البيع والرجوع بثمنه ، فإن فسخا رجعا ، وإن فسخ أحدهما رجع وليس لغير الفاسخ الأخذ بتمام المبيع كما كان له في المسألة السابقة . والفرق أنّ في فسخ الفاسخ هنا يرجع نصف العين إلى بائعه لا إلى البائع المجيز بخلاف السابق . وإن كانت العين بيد أحد المدّعيين أو بيد من يعترف له فمع عدم البيّنة يقدّم قوله وللآخر إحلافه ، فإن حلف سقطت دعواه ورجع بالدعوى على بائعه في استرداد الثمن ، وكذا إن ردّ اليمين عليه ونكل ، وإن حلف فتكون العين له وللأوّل الدعوى على بائعه في استرداد الثمن ، وإن كان لأحدهما بيّنة قدّم قوله وللآخر الدعوى على بائعه ، وإن كان لكلّ منهما بيّنة يرجع إلى تقديم بيّنة الداخل أو الخارج وللمحكوم عليه منهما الرجوع على بائعه في استرداد الثمن . وإن كانت العين بيدهما فمع عدم البيّنة تقسم بينهما ولكلّ منهما الرجوع