تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
الثلث ، أو ادّعى أحدهم الجميع والآخر الثلثين والثالث النصف ، فعلى ما ذكره تقسم في الفرض الأوّل اثني عشر سهماً : ستّة لمدّعي الجميع ، وأربعة لمدّعي الثلثين ، واثنان لمدّعي الثلث ، وفي الفرض الثاني ثلاثة عشر سهماً ويعطى لمدّعي النصف ثلاثة . ثمّ في بعض الفروض لا يحصل الفرق بين ما ذكره المشهور وما ذكره ابن الجنيد في القسمة ، كما إذا ادّعى أحدهم النصف والآخر الثلث والثالث السدس وكان مدّعي الكلّ خارجاً إذ في يد كلّ منهم الثلث ، فلصاحب الثلث ما بيده ، ولصاحب السدس السدس ، ولصاحب النصف الثلث الّذي بيده ونصف الثلث الّذي بيد صاحب السدس ، وعلى المشهور أيضاً إذا كان لكلّ منهم بيّنة كذلك ، وكذا إذا حلف الكلّ أو نكلوا ونكل مدّعي الكلّ أيضاً بعد الردّ عليه . ( مسألة 8 ) : إذا ادّعى كلّ واحد من اثنين عيناً في يد ثالث أنّه اشتراها منه وأقبضه الثمن فهي له ، فإن كذّبهما وحلف لهما سقطت دعواهما ، وإن حلف لأحدهما سقطت دعواه ، وحينئذ فإن ردّ اليمين على الآخر أو نكل وردّ الحاكم اليمين عليه فنكل عن اليمين المردودة سقطت دعواه أيضاً ، وإن حلف أخذ العين وصار النزاع بينه وبين الأوّل فللأوّل إحلافه . كما أنّه لو صدّق أحدهما دفع العين إليه وللآخر إحلافه ، فإن حلف سقطت دعواه وبقي النزاع بينه وبين الأوّل وإن نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف ضمن قيمة العين وبقي النزاع في نفس العين بين المدّعيين . وإن صدّق كلاّ منهما في النصف دفعه إليه ، ولكلّ منهما إحلافه في النصف الآخر ، فإن حلف لهما برئ ، وإن نكل ضمن لهما القيمة ، وإن حلف لأحدهما ونكل عن الآخر فلكلّ حكمه . وإن كان لأحدهما بيّنة أخذ العين وللآخر إحلافه ، فإن حلف سقطت دعواه عنه ، وإن ردّ اليمين عليه وحلف اليمين المردودة ضمن القيمة له وليس له