لزيد ومفتاحه بيد عمرو ونحو ذلك ، والمرجع حينئذ أقوائيّة أحدهما بمقدار
يوجب الصدق لأحدهما دون الآخر وإلاّ فيحكم بكونه في يدهما .
( مسألة 1 ) : لا إشكال ولا خلاف في أنّ ظاهر اليد ومقتضاها
الملكيّة بل عليه الإجماع ، ويدلّ عليه مضافاً إليه جملة من الأخبار :
منها : خبر حفص بن غياث - المرويّ في الكتب الثلاثة - وفيه :
« أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئاً أيجوز أن أشهد أنّه له ؟ قال : نعم .
إلى أن قال ( عليه السلام ) : ولو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق » ( 1 ) .
ومنها : ما عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث فدك :
« إنّ مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله
تعالى في المسلمين ؟ قال : لا . قال : فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه
ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل . . . » إلى آخره ( 2 ) .
ومنها : موثّقة يونس بن يعقوب : « في المرأة تموت قبل الرجل أو
رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من
متاع الرجل والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له » ( 3 ) .
ومنها : رواية حمزة بن حمران : « أدخل السوق فأُريد أن أشتري
جارية ، فتقول : إنّي حرّة ، فقال ( عليه السلام ) : اشترها إلاّ أن يكون لها بيّنة » ( 4 ) .
ومنها : صحيحة العيص : « عن مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة
على ذلك أشتريه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 51 ، ح 3307 ، الكافي 7 : 387 ، ح 1 ، التهذيب 6 : 261 ، ح 695 .
( 2 ) تفسير القُمّي 2 : 156 .
( 3 ) الوسائل 17 : 525 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 13 : 31 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 13 : 30 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 .