تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
المجهول مالكه والمظالم والنذور لسائر الأئمّة ( عليهم السلام ) والأوقاف عليهم ونحو ذلك ، فالمدّعي في زمن الغيبة هو نائبه العامّ وهو الفقيه الجامع للشرائط ، وحينئذ فإن علم بالحقّ علماً قطعيّاً له أن يدّعي وأن يعمل بمقتضى علمه لا من باب الحكم بل من باب الأمر بالمعروف ، وإلاّ فإن كان هناك بيّنة فله أن يترافع عند فقيه آخر ويثبت الحقّ ، وليس له الحلف مع الشاهد الواحد ، وله استحلاف المدّعى عليه إذا اقتضته المصلحة ، وليس له أن يتصدّى للمرافعة أي الحكومة بنفسه ولو بنصب وكيل عن نفسه ، نعم له أن يوكّل من باب النيابة العامّة شخصاً عن الإمام ( عليه السلام ) يترافع مع المدّعى عليه عنده . * * *
الفصل الحادي عشر في أحكام اليد والمراد بها السلطنة العرفيّة والاستيلاء على الشئ المختلفة بحسب الموارد بأن يكون تحت اختياره وتصرّفه ، كالدراهم في كيسه أو جيبه ، واللباس على بدنه ، والفراش تحته والغطاء فوقه ونحو ذلك ، كالانتفاع بمثل الركوب والحمل في الدابّة ، والسكنى والتعمير والتخريب والإجارة في الدار ونحوها ، والزرع والغرس في الأرض ، والسقي ونحوه في الزرع والنخل والشجر ، ومثل كون الشئ في المكان المختصّ به ملكاً أو إجارةً أو عاريةً ، بل أو غصباً كالأجناس في دكّانه والدابّة في مذوده والطعام في بيته أو مذوده ونحو ذلك ، فإنّ ذلك يد عليها ، وكوضع الأمتعة في بيت أو دكّان ، فإنّه يد عليهما ، وهكذا ، وقد تتعارض الموجبات لصدق اليد كما إذا كان المسلك لزيد في دار عمرو أو كان المتاع الموضوع في الدكّان