تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
ثبوت دعواه يجوز له المطالبة بالحقّ إذا كان وكيلا فيه أيضاً وللمدّعى عليه مطالبة الكفيل ; نعم لو ثبتت وكالته حتّى في أخذ الحقّ فالظاهر جواز إلزامه بالدفع من دون الكفيل كما إذا كان المدّعي نفس الحقّ . ( مسألة 14 ) : إذا أثبت الوكيل عن الغائب دعواه فطالب الغريم بما عليه وادّعى أنّه سلّمه إلى الموكّل أو أنّه أبرأه ولم يكن له بيّنة فهل يلزم بالأداء أو توقّف الدعوى حتّى يتبيّن الحال ؟ فيه وجوه : أحدها : الإلزام بالأداء كما اختاره في الشرائع ( 1 ) وتبعه عليه جماعة ( 2 ) لثبوت الحقّ والأصل عدم الأمرين فلا يدفع المقطوع بالمحتمل ، ولأنّها دعوى أُخرى ولا توجب سقوط حكم الدعوى الأُولى ، وأيضاً التوقّف يؤدّي إلى تعذّر طلب الحقوق بالوكلاء . الثاني : التوقّف ، لعدم تماميّة المرافعة مع هذه الدعوى . الثالث : التفصيل بين ما إذا ثبت الحقّ بالبيّنة أو بإقرار المدّعى عليه من الأوّل ، فعلى الأوّل الأوّل وعلى الثاني الثاني ، لأنّها لا تعدّ دعوى أُخرى بل هي جزء الدعوى الأُولى . الرابع : ما يظهر من صاحب المستند ( 3 ) من التفصيل بين ما إذا كان الوكيل وكيلا في دعوى الإبراء والوفاء أيضاً فالثاني ، وبين ما إذا لم يكن وكيلا فالأوّل ; ولا يبعد قوّة الوجه الثالث . ( مسألة 15 ) : في سماع دعوى الوكيل بالوكالة الادّعائيّة من غير إثبات وجواز إلزام المدّعى عليه بالمرافعة معه كما عليه صاحب المستند ( 4 )
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 86 . ( 2 ) منهم العلاّمة في القواعد 3 : 454 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 4 : 358 ، والنراقي في المستند 17 : 322 . ( 3 ) المستند 17 : 322 - 323 . ( 4 ) المستند 17 : 324 .
العروة الوثقى — صفحة 580 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي