تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
لصاحب الجواهر ( 1 ) ثمّ هذا إذا كان الموكّل منكراً لما يقوله ، وأمّا إذا لم يكن منكراً لعدم علمه بالحال ، فالظاهر أنّه يجب عليه تصديقه وقبول إقراره وإن كان عليه . ( مسألة 12 ) : إذا كان المدّعى عليه وليّاً إجباريّاً كالأب والجدّ ، فيظهر منهم عدم نفوذ إقراره على المولّى عليه وعدم جواز حلفه وأنّ حاله حال الوكيل ، بل يظهر من بعضهم عدم جواز ردّه اليمين على المدّعي أيضاً لعدم المصلحة فيه ( 2 ) لكن يمكن أن يقال : بجواز حلفه ونفوذ إقراره خصوصاً إذا كانت الدعوى متعلّقة بتصرّفه مثل البيع والشراء ونحوهما ، لأنّه المدّعى عليه عرفاً فيدخل في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « البيّنة للمدّعي واليمين على من أنكر » ( 3 ) وعدم عموم يدلّ على عدم جواز الحلف على مال الغير يشمل المقام ، وكذا يجوز ردّه اليمين على المدّعي لمنع عدم المصلحة كلّية إذ قد تقتضي المصلحة ذلك خصوصاً إذا ظنّ عدم حلفه فتسقط دعواه فالمقامات مختلفة ، وأمّا الوليّ الغير الإجباري كالوصيّ والقيّم فلا يجوز له الحلف أو الإقرار إلاّ إذا كان متعلّقاً بفعله نفياً أو إثباتاً وأمّا ردّ اليمين فهو تابع للمصلحة ، وكذا الكلام إذا كان المدّعى عليه متولّياً للوقف فيما ترجع الدعوى إلى ما يتعلّق بالعين الموقوفة . ( مسألة 13 ) : إذا كان المدّعي وكيلا عن صاحب الحقّ وهو غائب فلا تثبت دعواه إلاّ بالبيّنة أو إقرار المدّعى عليه ، ولا تثبت باليمين المردودة ، ولا الشاهد واليمين ، لما مرّ من عدم جواز الحلف على مال الغير ، ويجوز له إحلاف المدّعى عليه إذا كان وكيلا فيه أيضاً عموماً أو خصوصاً ، وبعد
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 27 : 434 ( 2 ) انظر المستند 17 : 321 . ( 3 ) الوسائل 18 : 171 ، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 .