تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
لمولاه ، وكذا إذا ادّعي عليه جناية خطأيّة أو عمديّة بالنسبة إلى الاسترقاق أو تعجيل القصاص ، وكذا إذا ادّعي عليه أنّه استقرض مالا منه لمولاه أو اشترى لهو لم يؤدّ ثمنه أو باع ماله بإذنه ولم يدفع إليه المبيع أو نحو ذلك ، فإنّ في هذا كلّه يرجع الأمر إلى مولاه فهو الغريم ، ويقبل إقراره وإنكاره ، ولا اعتبار بإقرار العبد وإنكاره إلاّ على نفسه في بعض الصور ويتبع به بعد عتقه . وإن كان النزاع فيما لا يرجع إلى المولى كما إذا ادّعى عليه أنّه أتلف منه مالا أو غصبه أو سرق منه أو استقرض أو استعار أو أتلف أو نحو ذلك ، ممّا يتعلّق بذمّته ففي هذا كلّه هو الغريم ولا دخل له بالمولى فإن ثبت عليه بالبيّنة أو باليمين المردودة يتبع به بعد العتق ، وكذا في دعوى الجناية العمديّة بالنسبة إلى القصاص فإنّه لا دخل له بالمولى ، ومع الثبوت بالبيّنة يقتصّ منه معجّلا ، وكذا مع إقراره وإقرار المولى ، وأمّا مع إقرار المولى فقط فلا يقتصّ منه ، ومع إقراره فقط أو الثبوت عليه باليمين المردودة يقتصّ منه بعد العتق . ( مسألة 5 ) : إذا كان العبد وكيلا عن غيره بإذن مولاه وكان في يده مال علم عدم كونه لمولاه فادّعى عليه مدّع كان الغريم هو الموكّل ، وكذا إذا كان عاملا لغير مولاه ، ويقبل إقراره وإنكاره بالنسبة إلى الموكّل وصاحب المال بناءً على قبول إقرار الوكيل على الموكّل . ( مسألة 6 ) : يقبل إقرار العبد المأذون في التجارة على مولاه في مقدار المال الّذي دفعه إليه للتجارة ، بل مطلقاً إذا كان مأذوناً في التجارة مطلقاً ، حتّى في الشراء في الذمّة أو البيع نسيئة أو الاستدانة ونحوها ، والحاصل أنّه يقبل قوله بمقدار مأذونيّته . ( مسألة 7 ) : يقبل إقرار المكاتب فيما يتعلّق باكتسابه ، ويكون هو الغريم دون مولاه .