تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
( مسألة 4 ) : إذا ادّعي على مملوك فهل هو الغريم أو مولاه ؟ فيه أقوال : ففي الشرائع : الغريم هو المولى مالا كانت الدعوى أو جناية ( 1 ) وكذا عن الفاضل في التحرير والإرشاد ( 2 ) . وفي القواعد قرّب توجّه اليمين على العبد ومع نكوله يثبت الحقّ عليه ، ويتبع به بعد العتق ( 3 ) . وفي المسالك : الأقوى أنّ الغرم على كلّ من العبد والمولى ، وأنّه لا يقبل إقرار العبد على المولى ولا يؤخذ منه معجّلا ، بل يتبع به بعد العتق إذا كانت مالا أو قصاصاً ، وأنّه لا يقبل إقرار المولى بالنسبة إلى القصاص ويتعلّق برقبته بقدر الجناية إن لم يفدها المولى ( 4 ) . وعن المبسوط : أنّ الغريم في الجناية الموجبة للقصاص هو العبد مطلقاً وفي الموجبة للمال المولى كذلك ( 5 ) . وعن الكفاية : الإشكال في عدم التعجيل في إقرار العبد إذا قلنا بملكه ( 6 ) . وفي المستند ما ملخّصه : أنّ الدعوى إمّا ماليّة أو بدنيّة أو غيرهما ، فإن كانت ماليّة فالمسألة مبنيّة على أنّ الحقوق الماليّة المتعلّقة بالعبد هل يتعلّق بالمولى مطلقاً ، أو على القول بعدم تملّك العبد شيئاً أو لا ؟ فعلى الأوّل : ينفذ إقرار المولى في حقّ نفسه ولا ينفذ إقرار العبد حتّى بأن يتبع به بعد العتق لأنّه إقرار في حقّ الغير ، مع أنّ تعلّقه بنفسه فرع
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 90 - 91 . ( 2 ) التحرير 2 : 190 ، س 28 ، الإرشاد 2 : 136 - 137 . ( 3 ) القواعد 3 : 445 . ( 4 ) المسالك 13 : 495 - 496 . ( 5 ) المبسوط 8 : 215 . ( 6 ) الكفاية : 271 ، س 33 .