تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
دعوى الموت ودعوى كون التركة بيده ودعوى الحقّ ، إذ يمكن أن يدّعي الوارث عدم العلم بكون مال للميّت في يده فيحلف على عدم العلم ، كما أنّه يمكن أن يدّعي العلم بعدم موت المورّث فيحلف على البتّ . وما ذكروه : من أنّ الحلف على فعل نفسه إثباتاً أو نفياً يلزم أن يكون على البتّ ، وكذا على فعل غيره ، وأمّا على نفي فعل غيره فهو على عدم العلم . ممنوع كلّية . نعم هو كذلك غالباً وإلاّ فقد يدّعي عدم العلم بفعل نفسه فيحلف على نفي العلم . وكذا في فعل غيره ، كما أنّه قد يدّعي العلم بنفي فعل الغير فيحلف على البتّ . ( مسألة 2 ) : حلف الوارث على نفي العلم لا يسقط دعوى المدّعي في أصل الحقّ ، فإذا أقام بعد ذلك بيّنة سمعت منه وليس كالحلف على البتّ لأنّ القدر المتيقّن من إسقاطه ما إذا كان على البتّ . ( مسألة 3 ) : إذا ردّ الحلف على المدّعي الوارث المدّعى عليه العلم فالظاهر - كما يظهر من بعضهم - كونه مخيّراً بين الحلف على الحقّ أو على العلم ( 1 ) . وقد يقال بتعيّن الثاني ، لأنّ المردود هو الحلف على العلم لا الحلف على ثبوت الحقّ ( 2 ) . وفيه : منع وجوب المطابقة ، ولذا يجوز الحلف على الأعمّ . ودعوى : أنّ ذلك من جهة كون الأخصّ داخلا في الأعمّ فلا ينافي اعتبار المطابقة بخلاف المقام ، فإنّ الحلف على أصل الحقّ لا يشمل الحلف على العلم الّذي هو المدّعى به . مدفوعة بأنّ الغرض الأصلي من دعوى العلم بالحقّ ثبوته كما أنّ الغرض من نفيه عدم ثبوته ، فهو - أي ثبوت الحقّ - لازم للعلم به عرفاً ، فيكون من باب قيام اللازم مقام الملزوم وهذا المقدار يكفي في المطابقة .
هامش
( 1 ) نقله النراقي عن بعض المعاصرين في المستند 17 : 315 . ( 2 ) المستند 17 : 316 .