وقيل - وإن لم يعرف قائله - : إنّه يجبر عليه بالضرب والإهانة ( 1 ) .
وعن المبسوط والسرائر وبعض المتأخّرين ( 2 ) : أنّ الحاكم يقول له
ثلاثاً : إن أجبت وإلاّ جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدّعي . فإن
أصرّ ردّ اليمين على المدّعي ، بل عن المبسوط : أنّه الّذي يقتضيه
مذهبنا . وعن السرائر : أنّه الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا . وعن
القاضي : أنّه ظاهر مذهبنا ( 3 ) .
وعن بعضهم : التخيير بين الحبس والردّ ( 4 ) .
واستدلّ للقول الأوّل بأنّه مرويّ ، لكن عن جماعة : عدم العثور على
هذه الرواية ( 5 ) وربّما يحتمل أن يكون المراد خبر : « ليّ الواجد يحلّ
عقوبته وعرضه » ( 6 ) بناءً على أنّ المراد من العقوبة هو الحبس ، لكن
الظاهر من الواجد واجد المال لا الواجد للجواب ، مع أنّ كون المراد من
العقوبة خصوص الحبس ممنوع .
وربّما يستدلّ عليه بالأخبار الواردة في أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان
يحبس الغريم بالليّ والمطل ( 7 ) . وفيه : أنّها في صورة ثبوت الدين ، فلا
هامش
( 1 ) حكاه في كشف اللثام 2 : 338 س 4 .
( 2 ) راجع المبسوط 8 : 160 ، السرائر 2 : 163 ، التحرير 2 : 187 .
( 3 ) المهذّب 2 : 586 .
( 4 ) حكاه في مفتاح الكرامة 10 : 87 س 24 عن الروضة ، ولكن لم نعثر على
عبارة صريحة فيها ، انظر الروضة البهيّة 3 : 86 .
( 5 ) المسالك 13 : 466 ، مجمع الفائدة 12 : 170 .
( 6 ) الوسائل 13 : 90 ، الباب 8 من أبواب الدين والقرض ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 13 : 148 ، الباب 7 من أبواب الدين والقرض .