تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » ( 1 ) ومنها : الخبر « تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلّ عيب لا يراه الرجال » ( 2 ) وتقبل شهادة الامرأة في ربع ميراث المستهلّ وكذا في ربع الوصيّة ، وبشهادة المرأتين فيهما في النصف ، وبالثلث ثلاثة أرباع ، وبالأربعة التمام منهما ، والتفصيل في كتاب الشهادات . * * *
الفصل الثامن في سكوت المدّعى عليه عن الجواب أو الجواب بقوله : لا أدري ( مسألة 1 ) : إذا سكت المدّعى عليه عن الجواب بعد مطالبته ، فإن كان ذلك لعذر - من جهل بوجوب الجواب ، أو عدم معرفته باللسان ، أو من صمم أو خرس أو نحو ذلك - أزال الحاكم عذره بما يناسب ، وإن كان لا لعذر ألزمه بالجواب أوّلا بالرفق واللين ثمّ بالشدّة والغلظة متدرّجاً من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن أجاب فهو ، وإن أصرّ على السكوت عناداً ولجاجاً : فعن جماعة : أنّه يحبس حتّى يجيب ، وهو المحكيُّ عن المفيد والشيخ في النهاية والخلاف والديلمي وابن حمزة ( 3 ) ونسب إلى كافّة المتأخّرين ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 10 . ( 2 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 9 . ( 3 ) المقنعة : 725 ، النهاية 2 : 73 ، الخلاف 6 : 238 المسألة 37 ، المراسم : 231 ، الوسيلة : 271 ، وحكاه عنهم في المختلف 8 : 263 - 264 . ( 4 ) نسبه إليهم في المستند 17 : 281 .