كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في
المنفوس » ( 1 ) ومنها : الخبر « تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلّ عيب لا
يراه الرجال » ( 2 ) وتقبل شهادة الامرأة في ربع ميراث المستهلّ وكذا في
ربع الوصيّة ، وبشهادة المرأتين فيهما في النصف ، وبالثلث ثلاثة أرباع ،
وبالأربعة التمام منهما ، والتفصيل في كتاب الشهادات .
* * *
الفصل الثامن
في سكوت المدّعى عليه عن الجواب أو الجواب بقوله : لا أدري
( مسألة 1 ) : إذا سكت المدّعى عليه عن الجواب بعد مطالبته ، فإن كان
ذلك لعذر - من جهل بوجوب الجواب ، أو عدم معرفته باللسان ، أو من
صمم أو خرس أو نحو ذلك - أزال الحاكم عذره بما يناسب ، وإن كان لا
لعذر ألزمه بالجواب أوّلا بالرفق واللين ثمّ بالشدّة والغلظة متدرّجاً من
الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، فإن أجاب فهو ، وإن أصرّ على السكوت عناداً ولجاجاً :
فعن جماعة : أنّه يحبس حتّى يجيب ، وهو المحكيُّ عن المفيد والشيخ
في النهاية والخلاف والديلمي وابن حمزة ( 3 ) ونسب إلى كافّة المتأخّرين ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 10 .
( 2 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 9 .
( 3 ) المقنعة : 725 ، النهاية 2 : 73 ، الخلاف 6 : 238 المسألة 37 ، المراسم : 231 ،
الوسيلة : 271 ، وحكاه عنهم في المختلف 8 : 263 - 264 .
( 4 ) نسبه إليهم في المستند 17 : 281 .