تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
( مسألة 8 ) : إذا مات الحالف قبل الاستيفاء ، وكان وارثه الناكل استوفى إذا لم يكذب الحالف . ( مسألة 9 ) : إذا كان المدّعي قيّم الصغير أو المجنون وأقام شاهداً واحداً ليس له الحلف ، بل يوقف إلى أن يبلغ الصغير ويفيق المجنون ، ولو اقتضت المصلحة طيّ الدعوى بالمصالحة مع المدّعى عليه جاز ، ولو مات قبل البلوغ كان لوارثه الحلف ، ولا حاجة إلى إعادة الشهادة وليس للقيّم مطالبة الكفيل قبل البلوغ ، لعدم ثبوت الحقّ . ( مسألة 10 ) : لو أمكن إثبات المدّعى به بشاهدين يشكل الاكتفاء بشاهد ويمين إلاّ إذا كان عسراً . بل يظهر من بعض الأخبار كونه بعد فقد رجل وامرأتين أيضاً ، ففي المرسل : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإذا لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي . . . إلى آخره » ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : إذا ادّعى الورثة ديناً لمورّثهم على أحد وأقاموا شاهداً واحداً وحلفوا لا إشكال في ثبوت حصّتهم . فهل يثبت بذلك وصيّته أيضاً إذا كان قد أوصى أو لا ؟ الظاهر ثبوتها إذا كانت عهديّة بأن قال : أعطوا فلاناً كذا ، أو أصرفوا على الفقراء كذا ، على القول بأنّ الموصى به ملك للورثة ، ويجب عليهم تأديته ، لأنّه حينئذ على ملكهم ، بل وكذا على القول ببقائه على ملك الميّت ، على ما هو ظاهرهم من قيامهم مقام مورّثهم في الدعوى . وأمّا إذا كانت تمليكيّة فيشكل ذلك بناءً على عدم جواز الحلف على مال الغير وإن كان يمكن أن يقال بثبوتها أيضاً ، لأنّه يصير مالا للميّت قبل موته وينتقل إلى الموصى له بعده . وعلى الأوّل فإن كان الموصى له شخصاً معيّناً له أن يحلف ويأخذ ، وإن كان جماعة
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 198 ، الباب 15 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 2 .