تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
وكذا إذا كان بحيث لا يقدر على الحلف كما في الدعوى الظنّيّة حيث إنّه يعتبر في الحلف العلم بالاستحقاق فلا يجوز إن كان له حجّة شرعيّة ، كما إذا شهد بحقّه البيّنة ، وكان هناك استصحاب ، وهل يجوز له حينئذ المقاصّة ؟ الظاهر ذلك ، لكفاية استحقاقه في ظاهر الشرع . التاسع عشر : إذا كان عنده من مال الميّت أو كان مديوناً له ، وعلم باشتغال ذمّة الميّت لشخص ، يجوز له بعد الاستئذان من حاكم الشرع احتياطاً أن يؤدّي دينه ممّا عنده أو في ذمّته بشرط العلم بأنّه لو أخبر ورثته بذلك لا يؤدّون دينه ، ولا حاجة إلى يمين ذلك الشخص . المتمّم للعشرين : إذا ادّعى أنّ الميّت أوصى له أو إليه ، فهل يحتاج بعد إقامة البيّنة إلى اليمين ؟ مقتضى عموم التعليل ذلك ، إذ لا فرق بين دعوى القرض وبين دعوى الوصيّة بالمال في كون كلتيهما دعوى على الميّت . لكن ظاهر كلماتهم في باب الوصيّة عدم الحاجة إليها ، فيشكل الاعتماد على التعليل بملاحظة ذلك ، وبملاحظة عدم التزامهم باعتبار الحلف في كثير من الدعاوي مع جريان العلّة فيها ، كما في دعوى الوصيّ اشتغال ذمّة الميّت بخمس أو زكاة أو مظالم أو كفّارة أو صلاة أو صوم أو نذر أو شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك ، إذ مقتضى العلّة الحاجة إلى اليمين ومع امتناعها عدم سماع البيّنة ، مع أنّ الظاهر عدم التزامهم بذلك ، وأيضاً ظاهرهم عدم الحاجة إليها في دعوى النكاح المستتبع للمال من طرف الإرث أو الطلاق أو الرجوع كذلك . وكذا في دعوى النسب المستتبع للإرث ، وكذا في دعوى القتل الّذي هو شبيه العمد . . . إلى غير ذلك . فمن هذا يشكل التعويل على التعليل ، لكونه موهوناً بعدم العمل به في سائر المقامات ، ويقرب حمله على التقريب والتمثيل كما ذكره النراقي في