تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
بعض الفروع المتقدّمة ( 1 ) ولازم ذلك اختصاص الحكم المذكور بدعوى الدين كما هو مورد الخبرين ، ويشكل ما ذكرنا من الحاجة إليها في الفروع المتقدّمة وإن كان الأحوط مراعاة ما ذكرنا مع رضى المدّعي بالحلف . هذا مع إمكان حمل الخبرين على الاستحباب كما حمل عليه خبر سلمة بن كهيل المتقدّم ( 2 ) . * * *
الفصل السابع في الشاهد واليمين ( مسألة 1 ) : لا خلاف ولا إشكال عندنا في جواز القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدّعي في الجملة ، بل عليه أكثر العامّة أيضاً خلافاً لأبي حنيفة وأتباعه ( 3 ) ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة ( 4 ) الّتي جملة منها في حكاية قضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وكذا لا خلاف ولا إشكال في عدم القضاء بهما في حقوق الله تعالى ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله تعالى أو رؤية الهلال فلا » ( 5 ) وأيضاً سائر ما اشتمل من
هامش
( 1 ) انظر المستند 17 : 252 - 255 . ( 2 ) تقدّم في ص 525 . ( 3 ) أحكام القرآن للجصّاص 1 : 514 ، الحاوي الكبير 17 : 68 . ( 4 ) الوسائل 18 : 192 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم . ( 5 ) الوسائل 18 : 195 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 12 .