تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
المرجع في تحقّقه وعدمه حكم العرف ، فقد يصدق بالمرّة وقد لا يصدق بالثلاث بل أزيد أيضاً ، فيختلف بحسب القرائن والخصوصيّات المكتنفة . ( مسألة 20 ) : إذا استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه فالظاهر جواز إمهاله بمقدار لا يضرّ بالمدّعي ، لأنّ حقّ الإحلاف له ، ومع عدم رضاه بالتأخير يشكل جوازه . ( مسألة 21 ) : لو نذر أو حلف : أن لا يحلف بالله أبداً لا صدقاً ولا كذباً ، ثمّ اتّفق له المرافعة مع من يدّعي عليه وانجرّ الأمر إلى حلفه ، فهل يجوز له إذا كان الحقّ معه أو لا ؟ وجوه ، ثالثها التفصيل بين النذر فلا يجوز ، وبين الحلف فيجوز . ثمّ على عدم الجواز لو حنث وحلف فالظاهر صحّته وإن كان حراماً . هذا ، ولو نذر : أنّه لو اتّفق له المرافعة وانجرّ الأمر إلى حلفه أن لا يحلف ، فالظاهر تعيّن عدم الحلف ووجوب أداء ما يدّعى عليه ، لأنّ نذره في قوّة نذر أداء ما يدّعى عليه . ولو خالف وحلف فالظاهر عدم سقوط ما وجب بالنذر من أداء ما ادّعي عليه . * * *
الفصل الخامس في الحكم بالبيّنة ( مسألة 1 ) : إذا قال المدّعي : لي بيّنة ، فهل يجوز للحاكم أن يقول : أحضرها ، أو لا يجوز ، أو يفصّل بين ما إذا كان عالماً بأنّ له الإحضار فلا يجوز أو جاهلا بذلك فيجوز ؟ أقوال ، فعن الأكثر : الأوّل ; وعن المبسوط والسرائر والمهذّب : الثاني ( 1 ) وعن المختلف والقواعد والدروس : الثالث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 159 ، السرائر 2 : 165 ، المهذّب 2 : 585 . ( 2 ) المختلف 8 : 359 ، القواعد 3 : 440 ، الدروس 2 : 90 .