تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
والمنازعة فيشمله ما عدا قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « البيّنة على المدّعي . . . » إلى آخره ( 1 ) من العمومات كقوله ( عليه السلام ) : استخراج الحقوق بأربعة . . . إلى آخره ( 2 ) ونحوه . وبأنّ السماع ضرر على المدّعى عليه من حيث إلزامه بالإقرار والحلف أو التغريم ( 3 ) . وفيه : بعد المنع المعارضة بضرر المدّعي مع عدم السماع . وبأنّ لازم السماع القضاء بالنكول أو يمين المدّعي في صورة عدم الإقرار والبيّنة ، وكلاهما مشكل ، لعدم جواز أخذ المدّعى به مع عدم علمه بالحقّ وإنكار المدّعى عليه ، واحتمال كون نكوله عن الحلف للتعظيم أو نحوه ، وكذا عدم جواز حلف المدّعي بدون العلم ( 4 ) . وفيه : بعد تسليم عدم جواز ترتيب أثر النكول أنّ هذا لا يمنع أصل السماع ، غاية ما يكون عدم ترتيب جميع آثار القضاء ، والدعاوي الّتي لا يترتّب عليها جميع الآثار كثيرة . والأقوى : أنّ المناط صدق الدعوى والمخاصمة والمنازعة عرفاً ، وهي إنّما تصدق في صورة وجود التهمة ، وهي أعمّ من الظنّ والاحتمال ، بمعنى أنّه قد تصدق وإن لم يكن ظنّ ، ولا تسمع بدون صدقها وإن حصل الظنّ ، ومع صدق المذكورات يشملها العمومات مثل قوله ( عليه السلام ) : « البيّنة على المدّعى . . . » إلى آخره ، وقوله ( عليه السلام ) : « إنّما أقضي بينكم . . . » إلى آخره ( 5 ) وقوله ( عليه السلام ) : « استخراج الحقوق بأربعة . . . » إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 170 ، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 18 : 198 ، الباب 15 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 2 . ( 3 ) المستند 17 : 153 . ( 4 ) المستند 17 : 153 . ( 5 ) الوسائل 18 : 169 ، الباب 2 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 .