تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
أيضاً حيث إنّه - بعد ما نفى الإشكال في صحّة الحكم بالهلال والحدود الّتي لا خصومة فيها - قال : وعليه حينئذ فإذا أنشأ الحكم بصحّة تزويج المرتضعة معه عشر رضعات مثلا لم يكن لهما الخصومة بعد ذلك من هذه الجهة فتأمّل ( 1 ) انتهى . التاسع : الجزم في الدعوى على المشهور ، فلا تسمع الدعوى الظنّيّة والوهميّة ، وعن جماعة : عدم الاشتراط مطلقاً ( 2 ) فتسمع ولو كانت احتماليّة وعن بعضهم : تخصيص السماع بصورة التهمة ( 3 ) وعن بعضهم بصورة الظنّ ( 4 ) وعن آخرين : السماع فيما يخفى ويعسر الاطّلاع عليه كالقتل والسرقة ونحوهما دون ما لا يخفى ( 5 ) وعن صاحب المعتمد : تخصيص السماع بصورة احتمال الإقرار أو وجود البيّنة أو ادّعاء المدّعي أحدهما فإن تحقّق وإلاّ سقطت ، كما أنّها تسقط مع عدم احتمال شئ منهما من الأوّل ( 6 ) . واستدلّ للقول بالاشتراط بأنّ المتبادر من الدعوى ما كان بالجزم ( 7 ) . وفيه : أوّلا : أنّه ممنوع ، وثانياً : أنّه يكفي صدق المخاصمة
هامش
( 1 ) الجواهر 40 : 100 . ( 2 ) حكاه النراقي عن نجيب الدين بن نما وفخر المحقّقين والشهيدين في النكت والمسالك ، راجع المستند 17 : 149 . ( 3 ) وهو المحكيُّ عن ابن نما في الجواهر 40 : 153 . ( 4 ) جامع الشتات 2 : 668 ، س 25 . ( 5 ) راجع المستند 17 : 150 . ( 6 ) حكاه عنه في المستند 17 : 151 . ( 7 ) المستند 17 : 153 .