تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
السابع : الذكورة ، فلا يصحّ قضاء المرأة ولو للنساء ، للإجماع ، والنبويّ ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يفلح قوم ولّتهم امرأة » ( 1 ) . وقوله ( عليه السلام ) : « ليس على النساء جمعة ولا جماعة ; إلى أن قال : ولا تولّي القضاء » ( 2 ) . وفي خبر آخر : « لا تولّي المرأة القضاء ولا تولّي الإمارة » ( 3 ) . مضافاً إلى التقييد بالرجل في الخبرين والانصراف في سائر أخبار الإذن . الثامن : العلم بأحكام القضاء . التاسع : الحرّيّة عند جماعة ( 4 ) بل نسب إلى الأكثر ( 5 ) ، ولا دليل على اعتبارها ، إلاّ دعوى كون المملوك مولّى عليه ، وقصوره عن هذا المنصب ، وكون أوقاته مستغرقة في خدمة المولى ، وهي كما ترى ; فالأظهر عدم اشتراطها إذا أذن المولى . العاشر : الاجتهاد ، فلا ينفذ قضاء غير المجتهد وإن بلغ من العلم والفضل ما بلغ ، للإجماع كما عن جماعة ، ( 6 ) ولأنّ نفوذ الحكم وترتيب آثاره على خلاف الأصل والقدر المتيقّن هو حكم المجتهد .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 10 : 118 . ( 2 ) الوسائل 18 : 6 ، الباب 2 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 ، وتمام الحديث في الفقيه 4 : 364 ، ح 5762 . ( 3 ) البحار 103 : 254 ، ح 1 . ( 4 ) منهم الشيخ في المبسوط 8 : 101 ، والقاضي في المهذّب 2 : 599 ، والشهيد في الدروس 2 : 65 ، والإصبهاني في كشف اللثام 2 : 143 س 9 . ( 5 ) راجع المسالك 13 : 330 . ( 6 ) منهم الإصبهاني في كشف اللثام 2 : 142 ، والشهيد في المسالك 13 : 328 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 6 ، والسبزواري في الكفاية : 262 .
العروة الوثقى — صفحة 418 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي