السابع : الذكورة ، فلا يصحّ قضاء المرأة ولو للنساء ، للإجماع ،
والنبويّ ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يفلح قوم ولّتهم امرأة » ( 1 ) . وقوله ( عليه السلام ) : « ليس على
النساء جمعة ولا جماعة ; إلى أن قال : ولا تولّي القضاء » ( 2 ) . وفي خبر
آخر : « لا تولّي المرأة القضاء ولا تولّي الإمارة » ( 3 ) . مضافاً إلى التقييد
بالرجل في الخبرين والانصراف في سائر أخبار الإذن .
الثامن : العلم بأحكام القضاء .
التاسع : الحرّيّة عند جماعة ( 4 ) بل نسب إلى الأكثر ( 5 ) ، ولا دليل على
اعتبارها ، إلاّ دعوى كون المملوك مولّى عليه ، وقصوره عن هذا
المنصب ، وكون أوقاته مستغرقة في خدمة المولى ، وهي كما ترى ;
فالأظهر عدم اشتراطها إذا أذن المولى .
العاشر : الاجتهاد ، فلا ينفذ قضاء غير المجتهد وإن بلغ من العلم
والفضل ما بلغ ، للإجماع كما عن جماعة ، ( 6 ) ولأنّ نفوذ الحكم وترتيب
آثاره على خلاف الأصل والقدر المتيقّن هو حكم المجتهد .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 10 : 118 .
( 2 ) الوسائل 18 : 6 ، الباب 2 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 ، وتمام الحديث في
الفقيه 4 : 364 ، ح 5762 .
( 3 ) البحار 103 : 254 ، ح 1 .
( 4 ) منهم الشيخ في المبسوط 8 : 101 ، والقاضي في المهذّب 2 : 599 ، والشهيد
في الدروس 2 : 65 ، والإصبهاني في كشف اللثام 2 : 143 س 9 .
( 5 ) راجع المسالك 13 : 330 .
( 6 ) منهم الإصبهاني في كشف اللثام 2 : 142 ، والشهيد في المسالك 13 : 328 ،
والأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 6 ، والسبزواري في الكفاية : 262 .