( مسألة 69 ) : إذا وقف كتباً على المشتغلين من أولاده فاتّفق عدم
وجود المشتغل بينهم في بعض الطبقات جاز أن يؤجروها إلى أن
يوجد ، وإذا وجد قبل انقضاء مدّة الإجارة لا يبعد انفساخها ، نظير ما إذا
مات البطن السابق المؤجر ، والظاهر أنّ مال الإجارة في تلك المدّة
لجميع أهل تلك الطبقة .
( مسألة 70 ) : إذا وقف على أولاده بشرط كونهم عدولا ، فإذا فسق
أحدهم خرج وإذا عاد دخل .
( مسألة 71 ) : ليس للموقوف عليه غرس الأشجار في ملك الوقف
لنفسه إذا كان منافياً لحقّ البطون اللاحقة ، ومع عدم المنافاة لا مانع ،
وكذا بناء قصر ونحوه .
( مسألة 72 ) : إذا مات البطن السابق بعد ظهور الثمر كان ذلك الثمر له وإن
كان قبل إيناعه ، وكذا الزرع وليس عليه اُجرة الأرض في بقيّة المدّة .
( مسألة 73 ) : إذا كان العين الموقوفة من الأجناس الزكويّة كالأنعام
الثلاثة لا يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصّة كلّ واحد
منهم النصاب مع تحقّق سائر الشرائط حتّى على القول بكونهم مالكين
للعين الموقوفة .
وكذا لا تجب في نتائجها على القول بكونها وقفاً تبعاً للأُمّهات ، أو
إذا شرط الواقف كونها وقفاً .
وأمّا على القول بعدم تبعيّتها مع عدم الشرط فتجب على كلّ من
بلغت حصّته النصاب .
وكذا في سائر النماءات إذا كانت من الأجناس الزكويّة كالتمر
والعنب والحنطة والشعير فإنّه يجب على من بلغت حصّته النصاب
زكاتها في الوقف الخاصّ ، وأمّا في الوقف العامّ فلا تجب إلاّ إذا كان
الوقف للعموم على وجه الشركة لا لبيان المصرف واتّفق كون الموقوف
العروة الوثقى — صفحة 405
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠٥