لهم على ذلك ، وربّما يوجّه ذلك ببعض الوجوه الغير الصحيحة .
( مسألة 57 ) : إذا أقرّ بأنّ أباه وقف داره مثلا ، ثمّ ادّعى إنّي رأيت ورقة
الوقف فاعتقدت صحّتها ثمّ تبيّن لي خلاف ذلك ، فإن كان ممّن يمكن
في حقّه ذلك قبل منه ، إذا لم تكن تلك الورقة كافية في الثبوت .
( مسألة 58 ) : إذا كان وقف لم تعلم كيفيّته ، لكن كان عمل الموقوف
عليهم على كيفيّة خاصّة - من الترتيب أو التشريك أو الصرف في
مصرف كذا ونحو ذلك - يجب العمل بتلك الكيفيّة ما لم يعلم خلافها .
( مسألة 59 ) : في الاختلاف بين الموقوف عليهم في كيفيّة الوقف - من
الترتيب والتشريك وكونه على الذكور فقط أو مشترك بينهم وبين الإناث
والتفضيل والتسوية ونحو ذلك - إذا صدّق الواقف أحد الطرفين هل
يكفي أو لا ؟ الظاهر عدم كفايته مع عدم حصول العلم بقوله لأنّه بعد
تمام الوقف يكون أجنبيّاً .
( مسألة 60 ) : إذا تردّدت العين الموقوفة بين شيئين أو ثلاثة كأن لم يعلم
أنّه وقف داره أو دكّانه ، بعد العلم بوقوع عقد صحيح جامع للشرائط
على أحدهما ، فالمرجع القرعة أو الصلح القهري بنصف كلّ منهما .
( مسألة 61 ) : يجوز أن يشترى ملك من سهم سبيل الله من الزكاة
ويوقف مسجداً أو مدرسة أو خاناً للزوّار والحجّاج أو على الفقراء أو
نحو ذلك ممّا فيه مصلحة المسلمين ، كما أنّه يجوز تعمير ما احتاج إليه
مثل الموقوفات المذكورة من السهم المذكور أو ممّا مصرفه وجوه البرّ .
( مسألة 62 ) : يجوز الاقتراض لتعمير الأوقاف المذكورة بقصد الأداء
بعد ذلك ممّا يرجع إليها ، كمنافع موقوفاتها أو من المنذورات لها أو من
سهم سبيل الله أو ممّا مصرفه وجوه البرّ ، وكذا يجوز أن يعمرها من مال
نفسه بقصد الاستيفاء من المذكورات . وكذا يجوز الاقتراض لبناء
مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو نحو ذلك ، فإنّ العمل المذكور من