تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
لهم على ذلك ، وربّما يوجّه ذلك ببعض الوجوه الغير الصحيحة . ( مسألة 57 ) : إذا أقرّ بأنّ أباه وقف داره مثلا ، ثمّ ادّعى إنّي رأيت ورقة الوقف فاعتقدت صحّتها ثمّ تبيّن لي خلاف ذلك ، فإن كان ممّن يمكن في حقّه ذلك قبل منه ، إذا لم تكن تلك الورقة كافية في الثبوت . ( مسألة 58 ) : إذا كان وقف لم تعلم كيفيّته ، لكن كان عمل الموقوف عليهم على كيفيّة خاصّة - من الترتيب أو التشريك أو الصرف في مصرف كذا ونحو ذلك - يجب العمل بتلك الكيفيّة ما لم يعلم خلافها . ( مسألة 59 ) : في الاختلاف بين الموقوف عليهم في كيفيّة الوقف - من الترتيب والتشريك وكونه على الذكور فقط أو مشترك بينهم وبين الإناث والتفضيل والتسوية ونحو ذلك - إذا صدّق الواقف أحد الطرفين هل يكفي أو لا ؟ الظاهر عدم كفايته مع عدم حصول العلم بقوله لأنّه بعد تمام الوقف يكون أجنبيّاً . ( مسألة 60 ) : إذا تردّدت العين الموقوفة بين شيئين أو ثلاثة كأن لم يعلم أنّه وقف داره أو دكّانه ، بعد العلم بوقوع عقد صحيح جامع للشرائط على أحدهما ، فالمرجع القرعة أو الصلح القهري بنصف كلّ منهما .
( مسألة 61 ) : يجوز أن يشترى ملك من سهم سبيل الله من الزكاة ويوقف مسجداً أو مدرسة أو خاناً للزوّار والحجّاج أو على الفقراء أو نحو ذلك ممّا فيه مصلحة المسلمين ، كما أنّه يجوز تعمير ما احتاج إليه مثل الموقوفات المذكورة من السهم المذكور أو ممّا مصرفه وجوه البرّ .
( مسألة 62 ) : يجوز الاقتراض لتعمير الأوقاف المذكورة بقصد الأداء بعد ذلك ممّا يرجع إليها ، كمنافع موقوفاتها أو من المنذورات لها أو من سهم سبيل الله أو ممّا مصرفه وجوه البرّ ، وكذا يجوز أن يعمرها من مال نفسه بقصد الاستيفاء من المذكورات . وكذا يجوز الاقتراض لبناء مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو نحو ذلك ، فإنّ العمل المذكور من
العروة الوثقى — صفحة 398 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي