تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
باع فإنّه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث : فيجعل ثلثاً في سبيل الله ، ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب ، وثلثاً في آل أبي طالب . . . إلى آخره » ( 1 ) . الخامس : أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً على وجه لا يمكن الانتفاع به أصلا ، أو كانت منفعته قليلة ملحقة بالعدم سواء كان ذلك لأجل الاختلاف بين أربابه أو لغيره ، فإنّ الأقوى جواز بيعه وشراء عوضه بعوضه لانصراف أدلّة المنع ، فإنّ إبقاءه مناف لغرض الواقف ، وأيضاً إذا دار الأمر بين سقوط الانتفاع به أصلا وبين سقوط الانتفاع بشخصه مع بقاء نوعه كان الأولى الثاني ، مع أنّ بقاءه تضييع للمال واللازم تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء . السادس : إذا كان بيعه وشراء عين أُخرى عوضه أعود وأنفع للموقوف عليهم ، فإنّه حكي عن المفيد جواز بيعه حينئذ ( 2 ) والأقوى عدمه وفاقاً للأكثر ، لمنافاته للوقفيّة وعدم الدليل على الجواز . نعم قد يستدلّ عليه بخبر جعفر بن حنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - ففي آخره - « قلت : ولورثة قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا أو لم يكفهم ما يخرج من الغلّة ، قال ( عليه السلام ) : نعم إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم باعوا » ( 3 ) وخبر الحميري : « كتب إلى صاحب الزمان جعلني الله فداك أنّه روي عن الصادق ( عليه السلام ) خبر مأثور أنّ الوقف إذا كان على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع أم لا يجوز إلاّ
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 312 ، الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 4 . ( 2 ) المقنعة : 652 . ( 3 ) الوسائل 13 : 306 ، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 8 .