تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
جميع ما يكتسبه حتّى بالالتقاط والاصطياد الغير المعتاد له ، وفي منافع الجارية جميع ما تكتسبه حتّى المهر وكذا الحمل المتجدّد إذا كان مملوكاً ، وكذا في الدابّة بناءً على ما هو الأقوى من عدم تبعيّته لهما في الوقفيّة . ويدخل في منافع الشجر والنخل فروخهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسات وغيرها إذا قطعت للتهذيب أو انقطعت . ( مسألة 33 ) : الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر لا يكون للموقوف عليه ، بل هو للواقف ولو كان قبل بدوّ صلاحه ، بل يكفي في كونه مجرّد ظهوره ، من غير فرق بين ما قبل التأبير وما بعده . نعم ذكر جماعة ( 1 ) أنّ الصوف على الشاة واللبن في ضرعها الموجودين حال الوقف للموقوف عليه ، وهو مشكل ، إذ لا فرق بينهما وبين ثمر النخل والشجر ، هذا وفي الحاصل بعد إجراء الصيغة وقبل الإقباض إشكال . ( مسألة 34 ) : إذا انقلعت نخلة من الوقف ، فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها لخروجها عن الانتفاع بذلك ، وإن كان للانتفاع بها بأيّ وجه كان ، فإن أمكن الانتفاع بها بالتسقيف ونحوه مع بقائها تعيّن ، وإلاّ بيعت وصرف ثمنها في شراء نخلة أُخرى أو في مصالح البستان الموقوفة الّتي هي فيها . ( مسألة 35 ) : إذا آجر المتولّي للوقف لمصلحة البطون مدّة تزيد على عمر الموجودين نفذت ، ولم يكن للبطون اللاحقة فسخها . وأمّا إذا آجر البطن المتقدّم إلى مدّة ومات في أثنائها لم تنفذ في بقيّة المدّة لكون ملكيّته موقّتة إلى حين موته ، فما ينقل عن بعض : من نفوذها كما في إجارة غير الوقف إذا مات المالك في أثناء المدّة لا وجه
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في القواعد 2 : 394 ، والشهيد في الدروس 2 : 277 ، والكركي في جامع المقاصد 9 : 67 .