جميع ما يكتسبه حتّى بالالتقاط والاصطياد الغير المعتاد له ، وفي منافع
الجارية جميع ما تكتسبه حتّى المهر وكذا الحمل المتجدّد إذا كان
مملوكاً ، وكذا في الدابّة بناءً على ما هو الأقوى من عدم تبعيّته لهما في
الوقفيّة . ويدخل في منافع الشجر والنخل فروخهما والسعف والأغصان
والأوراق اليابسات وغيرها إذا قطعت للتهذيب أو انقطعت .
( مسألة 33 ) : الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر لا يكون
للموقوف عليه ، بل هو للواقف ولو كان قبل بدوّ صلاحه ، بل يكفي في
كونه مجرّد ظهوره ، من غير فرق بين ما قبل التأبير وما بعده . نعم ذكر
جماعة ( 1 ) أنّ الصوف على الشاة واللبن في ضرعها الموجودين حال
الوقف للموقوف عليه ، وهو مشكل ، إذ لا فرق بينهما وبين ثمر النخل
والشجر ، هذا وفي الحاصل بعد إجراء الصيغة وقبل الإقباض إشكال .
( مسألة 34 ) : إذا انقلعت نخلة من الوقف ، فإن كان وقفها للانتفاع
بثمرها جاز بيعها لخروجها عن الانتفاع بذلك ، وإن كان للانتفاع بها بأيّ
وجه كان ، فإن أمكن الانتفاع بها بالتسقيف ونحوه مع بقائها تعيّن ، وإلاّ
بيعت وصرف ثمنها في شراء نخلة أُخرى أو في مصالح البستان
الموقوفة الّتي هي فيها .
( مسألة 35 ) : إذا آجر المتولّي للوقف لمصلحة البطون مدّة تزيد على
عمر الموجودين نفذت ، ولم يكن للبطون اللاحقة فسخها .
وأمّا إذا آجر البطن المتقدّم إلى مدّة ومات في أثنائها لم تنفذ في
بقيّة المدّة لكون ملكيّته موقّتة إلى حين موته ، فما ينقل عن بعض : من
نفوذها كما في إجارة غير الوقف إذا مات المالك في أثناء المدّة لا وجه
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في القواعد 2 : 394 ، والشهيد في الدروس 2 : 277 ، والكركي
في جامع المقاصد 9 : 67 .