تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
دينار غير مؤبّد ، ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزّك الله تعالى ؟ فورد جوابها - يعني من صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه - أمّا الرجل الّذي استحلّ بالجارية - إلى أن قال ( عليه السلام ) - : وأمّا إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد » ( 1 ) . إذ ظاهره جواز تغيير الوقف مع الشرط . ( مسألة 25 ) : لا يجوز تغيير الوقف بالإخراج أو الإدخال أو التشريك أو غير ذلك بدون الشرط في ضمن العقد ، لكن عن الشيخ في النهاية : أنّه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم من يتجدّد له من الأولاد ، وإن لم يشترط ذلك في العقد ( 2 ) وعن القاضي ( 3 ) موافقته بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص بالسابقين ، وتبعه على هذا التفصيل صاحب المسالك ( 4 ) واستدلّ على ما ذكره الشيخ بجملة من الأخبار : كصحيح عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك » ( 5 ) . وخبر محمّد بن سهل عن الرضا ( عليه السلام ) : « عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس به » ( 6 ) . وصحيح ابن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يجعل لولده شيئاً
هامش
( 1 ) إكمال الدين : 500 ، ح 25 . ( 2 ) النهاية 3 : 120 . ( 3 ) المهذّب 2 : 89 . ( 4 ) المسالك 5 : 371 . ( 5 ) الوسائل 13 : 300 ، الباب 5 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 13 : 301 ، الباب 5 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 2 .