تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( مسألة 15 ) : إذا وقف الأمة باعتبار بعض منافعها دون بعض ، لا يجوز للموقوف عليه وطؤها ولو لم يكن له شريك في طبقته ، وهل يجوز ذلك للواقف أو لا ؟ وجهان . ( مسألة 16 ) : لا إشكال في جواز تزويج الأمة الموقوفة ويكون المهر للموجودين من الموقوف عليهم ، والمتولّي له هو الحاكم في الوقف العامّ وعلى الجهات ، والموقوف عليه في الوقف الخاصّ بناءً على أنّه المالك ، بل مطلقاً لأنّ المنافع له . وعلى القول ببقائها على ملك الواقف ، فيحتمل كونه هو المتولّي ، ويحتمل الموقوف عليه والحاكم . ( مسألة 17 ) : يجوز تزويج العبد الموقوف ، وولده من الحرّة حرّ - تبعاً لأشرف الأبوين وتغليب جانب الحرّيّة - ومن الأمة مملوك . ( مسألة 18 ) : في كون ولد العبد الموقوف والأمة الموقوفة وقفاً تبعاً إذا كان مملوكاً وعدمه قولان ، كالقولين في ولد المرهون والمرهونة في كونه رهناً وعدمه . والأقوى عدم التبعيّة ، لعدم الدليل ، والتبعيّة في التدبير إنّما هي للنصّ ( 1 ) والقياس عليه باطل ، وكذا الكلام في حمل الدابّة ، وعلى هذا فهو للموجودين من الموقوف عليهم كثمرة البستان ، والمناط من حصل العلوق في زمانه لا من حصل العقد في زمانه . ( مسألة 19 ) : إذا وطئ الأمة واطئ فجوراً كان الولد رقّاً للموجودين من الموقوف عليهم ، وإذا كان عن شبهة كان حرّاً وعليه قيمته للموجودين .
( مسألة 20 ) : إذا وقف على جماعة على نحو العموم وشرط أن يكون التقسيم بينهم بالمساواة أو التفاضل بيده أو بيد المتولّي أو بيد أجنبيّ حسبما يرونه مصلحة صحّ ، وكذا لو وقف على الفقراء أو الفقهاء على وجه بيان المصرف وجعل أمر التعيين بيده أو بيد المتولّي أو أجنبيّ ، لعموم
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 75 - 77 ، الباب 5 ، 6 من أبواب التدبير .